ثانيا ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأخص ( 1 ) ، وسيأتي ما يختلف من حكمهما ( 2 ) .
( وهو ) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم ( 3 ) ( ثلاثة ) أقسام : ( بائن ) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء ( 4 ) ( وهو ستة ( 5 ) : طلاق غير المدخول بها ( 6 ) ) دخولا يوجب الغسل في قبل ، أو دبر ، ( واليائسة ) من الحيض . ومثلها لا يحيض ( 7 ) ( والصغيرة ( 8 ) )
شرح
( 1 ) في قبال الطلاق الذي يتعقبه الرجوع في العدة ، وهو الطلاق العدي .
( 2 ) أي حكم الطلاق بالمعنى الأخص والطلاق بالمعنى الأعم .
( 3 ) وهو كل مشروع هذا واعلم أن المعروف بين الأصحاب هو تقسيم الطلاق إلى بائن ورجعي ، والرجعي إلى العدي وغيره ، وفي الشرائع والتحرير والمتن هنا تقسيم الطلاق بالمعنى الأعم إلى بائن ورجعي وعدي ، وهو مشكل من ناحية أن جعل العدي قسيما للرجعي مع أنه قسم منه .
( 4 ) وإن أمكن الرجوع في بعض أقسامه كالخلع والمباراة بعد رجوعها في البذل .
( 5 ) بلا إشكال ولا خلاف كما في الجواهر .
( 6 ) للأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( العدة من الماء ) « 1 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت ) 2 ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها - إلى أن قال - وليس لها عدة تتزوج من ساعتها ) 3 .
( 7 ) وهي من بلغت الخمسين أو الستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض .
( 8 ) وإن دخل بها وهي من لم تبلغ سن المحيض وهو التسع ، للأخبار .
منها : خبر ابن الحجاج ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال :
إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومن يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العدد حديث 1 و 3 و 8 .