تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
مع ذلك القصد ، والاختيار ( 1 ) ، فلا ( 2 ) عبرة باقرار الصبي وإن بلغ عشرا ، إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته ، وإلّا ( 3 ) قبل اقراره بها ، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به ولو أقرّ بالبلوغ أستفسر فإن فسّره بالإمناء ( 4 ) قبل مع إمكانه ، ولا يمين عليه حذرا من الدور ( 5 ) . ودفع المصنف له ( 6 ) في الدروس - بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة ( 7 ) - مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه ( 8 ) . ومثله ( 9 ) اقرار الصبية به ( 10 ) أو بالحيض ، وإن ادعاه ( 11 ) بالسن كلّف البينة ، سواء في ذلك الغريب والخامل ( 12 ) وغيرهما ، خلافا للتذكرة حيث الحقهما ( 13 ) فيه ( 14 ) بمدعي الاحتلام ، لتعذّر إقامة البينة عليهما ( 15 ) غالبا أو بالإنبات ( 16 )
شرح
( 1 ) وكذا الحرية . ( 2 ) تفريع على الشروط من أولها . ( 3 ) أي وإن أجزنا وصيته ووقفه وصدقته . ( 4 ) أي بخروج المني وقت الاحتلام . ( 5 ) لأن اليمين موقوف على البلوغ فلو كان البلوغ موقوفا على اليمين لدار . ( 6 ) للدور . ( 7 ) أي جهة الموقوف والموقوف عليه . ( 8 ) بل لا بدّ من وقوع البلوغ . ( 9 ) أي ومثل إقرار الصبي بالبلوغ . ( 10 ) بالبلوغ . ( 11 ) أي ادعى الصبي البلوغ . ( 12 ) الذي لا نباهة له والمراد به غير المشتهر بين أهل بلده . ( 13 ) أي ألحق الغريب والخامل في ادعاء السن بمدعي الاحتلام بحيث يقبل قوله مع الإمكان من دون يمين . ( 14 ) في ادعاء السنّ . ( 15 ) على الغريب والخامل . ( 16 ) بأن ادعى الصبي البلوغ بالإنبات .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 487 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي