تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
اعتبر ( 1 ) ، فإن محله ليس من العورة ، ولو فرض أنه منها ( 2 ) فهو ( 3 ) موضع حاجة . ولا بإقرار ( 4 ) المجنون إلا من ذي الدّور وقت الوثوق بعقله ، ولا باقرار غير القاصد كالنائم ، والهازل ، والساهي ، والغالط . ولو ادعى المقر أحد هذه ( 5 ) ففي تقديم قوله عملا بالأصل ( 6 ) ، أو قول الآخر ( 7 ) عملا بالظاهر ( 8 ) وجهان . ومثله ( 9 ) دعواه بعد البلوغ وقوعه ( 10 ) حالة الصبى . والمجنون حالته ( 11 ) مع العلم به ( 12 ) فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه ( 13 ) . والأقوى عدم القبول في الجميع ( 14 ) ، ولا باقرار ( 15 ) المكره فيما أكره على الاقرار به ، إلا مع ظهور إمارة اختياره ، كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه ( 16 ) . وأما الخلو من السفه فهو شرط في الاقرار المالي ، فلو أقرّ بغيره كجناية
شرح
( 1 ) أي اعتبر نفس الإنبات فلا بدّ من رؤيته . ( 2 ) أي لو فرض ، أن محل الإنبات من العورة . ( 3 ) أي الاعتبار والنظر من موضع الحاجة لأن الضرورات تبيح المحذورات . ( 4 ) أي ولا عبرة بإقرار المجنون . ( 5 ) أي أحد هذه المذكورات من النوم والهزل والسهو والغلط . ( 6 ) إذ الأصل عدم القصد عند الشك فيه . ( 7 ) وهو المقر له . ( 8 ) إذ ظاهر المتكلم أنه قاصد لمعنى كلامه . ( 9 ) أي ومثل هذا الفرع . ( 10 ) أي وقوع الإقرار . ( 11 ) بأن ادعى وقوع إقراره حالة جنونه . ( 12 ) أي مع العلم بالجنون في الجملة . ( 13 ) أي نافي الجنون ، لأنه منكر . ( 14 ) في جميع هذه الصور المتقدمة ترجيحا للظاهر من كون المتكلم قاصدا لمعنى كلامه ، وترجيحا للأصل من عدم الجنون والصبى حالة الإقرار . ( 15 ) أي ولا عبرة بإقرار المكره . ( 16 ) أو أقر بغيره .