تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وتفصيلها ( 1 ) أنه ( 2 ) : ( إما حرام وهو ( 3 ) طلاق الحائض ، لا مع المصحح له ( 4 ) ) وهو ( 5 ) أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل ، أو الغيبة ، ( و ) كذا ( النفساء ، وفي طهر جامعها فيه ) وهي غير صغيرة ، ولا يائسة ، ولا حامل مع علمه بحالها ( 6 ) أو مطلقا ( 7 ) نظرا ( 8 ) إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص ( 9 ) . ( والثلاث من غير رجعة ) والتحريم هنا ( 10 ) يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الأولى ( 11 ) إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط .
شرح
( 1 ) أي تفصيل أقسام الطلاق . ( 2 ) أي أن الطلاق . ( 3 ) كل طلاق على غير شروطه يقع باطلا فلو أتى به كذلك معتقدا شرعيته فهو محرم ، ولكن اختص المحرم عندهم بثلاث : الأول : طلاق الحائض والنفساء مع حضور الزوج بعد الدخول ، وكذا مع غيبته دون المدة المشترطة ، وكذا طلاق المسترابة قبل ثلاثة أشهر . الثاني : طلاق الزوجة في طهر قد واقعها فيه مع عدم اليأس والصغر والحمل . الثالث : طلاق الثلاث من غير رجعة بينها . وهذا الحصر اصطلاحي وإلا فالطلاق بدون الإشهاد وبدون الصيغة المعتبرة بالحل وإن أتى به بعنوان المشروعية فهو محرم . ( 4 ) للطلاق حال الحيض . ( 5 ) أي المصحح . ( 6 ) بأنها في طهر المواقعة . ( 7 ) أي سواء كان عالما أو جاهلا . ( 8 ) تعليل للإطلاق . ( 9 ) وقد تقدم ، أما طهر المواقعة فلا يستثنى وإن كان جاهلا ، وقد تقدم فيه البحث عند قول الشارح سابقا ( وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة على الأقوى ) . ( 10 ) في الثلاث من غير رجعة . ( 11 ) بحيث لو وقع الثلاث من غير رجعة فإنه يقع طلقة واحدة على المشهور على ما تقدم بيانه سابقا .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 43 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي