أول وقت حلوله ، وتحديده ( 1 ) بذلك ( 2 ) هو الوارد في الأخبار الصحيحة .
وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى أخبار ضعيفة ، أو اعتبار ( 3 ) غير تام ( 4 ) ، وأما المطلقة ( 5 ) فإذا نفذ ( 6 ) بعض النجوم ولم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب ، فإن تعذّر ( 7 ) استرق إن لم يكن أدى شيئا ، وإلا ( 8 ) فبحسب ما عجز عنه ، فحدّ العجز المذكور ( 9 ) يصلح له ( 10 ) بوجه ( 11 ) .
( ويستحب ) للمولى ( الصبر عليه ) عند العجز ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي تحديد العجز .
( 2 ) أي بتأخير النجم عن محله .
( 3 ) أي دليل اعتباري .
( 4 ) فالأخبار الضعيفة هي الدليل على أحد شقي مختار الشيخ وابن البراج ، والدليل الاعتباري غير التام هو الدليل على الشق الآخر من مختار الشيخ وابن البراج ، وقد تقدم ، وأما بقية الأقوال في المسألة فلم يتعرض لها سيد الرياض ولا صاحب الجواهر ولا غيرهما ، نعم قال الشارح في المسالك : ( وفي المسألة أقوال أخر شاذة أعرضنا عن ذكرها كما أعرض عنه المصنف ) انتهى .
( 5 ) ففي المسالك أنه يردّ إلى الرق إن كان عاجزا عن النجم الأول ، وإن كان عاجزا عن غيره بعد ما أدى الأول فك من سهم الرقاب إن أمكن وإلا ردّ إلى الرق ما بقي منه واستقر عتق مقدار ما أدى منه ، والمراد بالعجز هنا هو المراد من العجز في المشروطة .
وأشكل عليه صاحب الجواهر بعدم الدليل على فسخ المطلقة عند تحقق العجز المذكور ولذا خصّ الأكثر تحقق العجز المذكور في المشروطة فقط .
( 6 ) أي حلّ .
( 7 ) أي سهم الرقاب .
( 8 ) أي وإن كان قد أدّى شيئا فيسترق بحسب ما عجز عنه .
( 9 ) من أن العجز هو تأخير النجم عن محله .
( 10 ) أي للعجز في المطلقة .
( 11 ) والوجه هو كون الماتن قد تكلم عن حد العجز الشامل للمشروطة والمطلقة ، ولم يتكلم في حد العجز المختص بالمشروطة فقط .
( 12 ) يستحب للمولى الصبر على مكاتبه إن عجز بلا خلاف فيه ، لما فيه من الإعانة على التخلص من الرق ، وإنظار للمعسر بالدين ، وللأمر بإنظاره السنة والسنتين كما في موثق