( والمشروطة ) بمعنى ( 1 ) أنه ( 2 ) ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والكتابة منها ( 3 ) والجمع المحلى ( 4 ) مفيد للعموم ، وخروج نحو الوديعة ، والعارية بنص ويبقى الباقي على الأصل ( 5 ) .
وذهب الشيخ ( 6 ) وابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد ( 7 ) بمعنى ( 8 ) أن له ( 9 ) الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر ( 10 ) السيد بين الفسخ ، والبقاء ، ولزومها من طرف السيد ، إلا على الوجه المذكور ( 11 ) .
وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا ( 12 ) ، والمطلقة من طرف السيد ( 13 )
شرح
من الطرفين ، والمشروطة لازمة من جهة المولى جائزة من طرف العبد ، بدعوى أن العبد متى ما عجز كان لمولاه رده في الرق فله تعجيز نفسه وهو المراد من الجواز من جهته ، وفيه ما تقدم فلا نعيد .
القول الرابع : جواز المشروطة من الطرفين ، والمطلقة جائزة من طرف العبد خاصة وهو قول ابن حمزة ، وهو قول لا شاهد له في الأخبار ولا الاعتبار ولم ينقل عن أحد من أصحاب الأقوال فلذا هو قول غريب - كما في المسالك - مع مخالفته لأصالة اللزوم في العقود .
( 1 ) تفسير للزوم .
( 2 ) أن الشأن والواقع .
( 3 ) أي من العقود .
( 4 ) وهو لفظ ( العقود ) .
( 5 ) أي أصالة اللزوم في العقود .
( 6 ) في المبسوط ، وهو القول الثالث المتقدم .
( 7 ) مع لزوم المشروطة من جهة المولى ولزوم المطلقة من الجانبين .
( 8 ) تفسير لجواز المشروطة من جهة العبد .
( 9 ) أي أن للعبد .
( 10 ) عند امتناع العبد عن الأداء .
( 11 ) وهو امتناع العبد عن الأداء .
( 12 ) أي من الجانبين .
( 13 ) المنقول عن ابن حمزة أنها لازمة من طرف السيد جائزة ، من طرف العبد وهو الذي صرح