تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( والمشروطة ) بمعنى ( 1 ) أنه ( 2 ) ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والكتابة منها ( 3 ) والجمع المحلى ( 4 ) مفيد للعموم ، وخروج نحو الوديعة ، والعارية بنص ويبقى الباقي على الأصل ( 5 ) . وذهب الشيخ ( 6 ) وابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد ( 7 ) بمعنى ( 8 ) أن له ( 9 ) الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر ( 10 ) السيد بين الفسخ ، والبقاء ، ولزومها من طرف السيد ، إلا على الوجه المذكور ( 11 ) . وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا ( 12 ) ، والمطلقة من طرف السيد ( 13 )
شرح
من الطرفين ، والمشروطة لازمة من جهة المولى جائزة من طرف العبد ، بدعوى أن العبد متى ما عجز كان لمولاه رده في الرق فله تعجيز نفسه وهو المراد من الجواز من جهته ، وفيه ما تقدم فلا نعيد . القول الرابع : جواز المشروطة من الطرفين ، والمطلقة جائزة من طرف العبد خاصة وهو قول ابن حمزة ، وهو قول لا شاهد له في الأخبار ولا الاعتبار ولم ينقل عن أحد من أصحاب الأقوال فلذا هو قول غريب - كما في المسالك - مع مخالفته لأصالة اللزوم في العقود . ( 1 ) تفسير للزوم . ( 2 ) أن الشأن والواقع . ( 3 ) أي من العقود . ( 4 ) وهو لفظ ( العقود ) . ( 5 ) أي أصالة اللزوم في العقود . ( 6 ) في المبسوط ، وهو القول الثالث المتقدم . ( 7 ) مع لزوم المشروطة من جهة المولى ولزوم المطلقة من الجانبين . ( 8 ) تفسير لجواز المشروطة من جهة العبد . ( 9 ) أي أن للعبد . ( 10 ) عند امتناع العبد عن الأداء . ( 11 ) وهو امتناع العبد عن الأداء . ( 12 ) أي من الجانبين . ( 13 ) المنقول عن ابن حمزة أنها لازمة من طرف السيد جائزة ، من طرف العبد وهو الذي صرح
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 439 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي