للأمر بانظاره سنة ( 1 ) وسنتين ( 2 ) وثلاثا ( 3 ) المحمول على الاستحباب جمعا
[ في لزوم الكتابة من الطرفين ]
( والأقرب ( 4 ) لزوم الكتابة من الطرفين ) طرف السيد والمكاتب ( في المطلقة )
شرح
إسحاق المتقدم « 1 » ، ولخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ( أن عليا عليه السّلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه ، فإن أقام بحريته وإلا ردّه رقيقا ) « 2 » ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدى ) « 3 » .
( 1 ) كما في خبر إسحاق المتقدم .
( 2 ) كما في خبر الحسين بن علوان المتقدم .
( 3 ) كما في خبر جابر المتقدم .
( 4 ) اختلف الأصحاب في لزوم عقد المكاتبة وجوازه على أقوال :
القول الأول : اللزوم من الطرفين مطلقة كانت أو مشروطة ، على المشهور لأصالة اللزوم في العقود المستفادة من الآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 4 » ، ولا يتحقق امتثال الوفاء بالعقد إلا على تقدير اللزوم ، إذ الجائز لا يجب الوفاء به قطعا ، والأمر بالوفاء بالعقود عام يشمل كل عقد ، نعم خرج عقد الوديعة والعارية والوكالة لدليل خاص .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فمقتضى اللزوم على العبد وجوب السعي عليه في وفاء مال الكتابة وأدائه إلى المولى فلا يجوز له أن يعجّز نفسه اختيارا لأنه مناف للوفاء بالعقد .
القول الثاني : ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف أن المكاتبة مطلقا ، مطلقة كانت أو مشروطة ، لازمة من طرف المولى جائزة من طرف العبد بدعوى أن العبد متى ما عجز كان لمولاه رده في الرق فله تعجيز نفسه وهو المراد من الجواز من جهته ، وفيه : إننا نمنع أن له التعجيز بل يجب عليه السعي والأداء ، ولو امتنع أجبر على السعي ، نعم لو عصى وعجّز نفسه أو سعى وتحقق العجز حقيقة عن أداء ما عليه كان للمولى حينئذ الفسخ في المشروطة وهذا مما لا نزاع فيه .
القول الثالث : ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن إدريس من أن المكاتبة المطلقة لازمة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة حديث 15 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب المكاتبة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة حديث 16 .
( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .