. . . . . . . . . .
شرح
ضعف المبنى يكفينا مئونة الاشتغال بها .
هذا ولم يتعرض الشهيدان للإشهاد بالتفصيل مع أنه من جملة الأركان الأربعة للطلاق ، والإشهاد شرط في صحة الطلاق بالاتفاق لقوله تعالى :أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 1 » ، وللأخبار :
منها : صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ( وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ) « 2 » ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من طلق بغير شهود فليس بشيء ) 3 وخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إني طلّقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك ) 4 ، وفي خبره الآخر ( قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة فقال : إني طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّه ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء ) 5 .
هذا ولا بدّ من اجتماع الشاهدين فلا يجزي لو كانا متفرقين ، لظاهر الأدلة المتقدمة وخصوص صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن رجل طلّق امرأته عن طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ؟ فقال عليه السّلام : إنما أمر أن يشهدا جميعا ) « 6 » .
وتشترط الذكورة في الشاهدين فلا تقبل شهادة النساء في الطلاق للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن شهادة النساء في النكاح ؟ قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السّلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ) « 7 » ، وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ) 8 ، وخبر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وتجوز شهادتهن مع غيرهن في
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 و 6 و 9 و 7 .
( 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .
( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 2 و 35 .