[ الفصل الثاني في أقسام الطلاق ]
( الفصل الثاني )
[ في أنّ أقسامه أربعة ]
( في أقسامه ) ( 1 ) وهو ( 2 ) ينقسم أربعة أقسام ( وهي ) ( 3 ) ما عدا المباح وهو ( 4 ) متساوي الطرفين ( 5 ) من الأحكام ( 6 ) الخمسة ، فإنه ( 7 ) لا يكون كذلك ( 8 ) بل إما راجح ، أو مرجوح مع المنع ( 9 ) من النقيض وتعيّنه ( 10 ) أم لا ( 11 ) ،
شرح
الدم إذا حضرنه ) « 1 » .
ويكفي في الشهادة سماعهم الصيغة لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال عليه السّلام : نعم ) « 2 » ، وصحيح صفوان عن الرضا عليه السّلام ( سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طلاق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة ) 3 .
( 1 ) أي أقسام الطلاق .
( 2 ) أي الطلاق .
( 3 ) أي الأقسام الأربعة .
( 4 ) أي المباح .
( 5 ) أي فعله كتركه على حد سواء .
( 6 ) جار ومجرور متعلق بقوله : متساوي الطرفين .
( 7 ) أي فإن الطلاق .
( 8 ) أي مباحا .
( 9 ) بالنسبة للراجح ، فالراجح مع المنع من النقيض هو الواجب وبدون المنع من النقيض هو المستحب .
( 10 ) أي تعين النقيض هذا بالنسبة للمرجوح ، فالمرجوح مع تعين النقيض هو الحرام ، لأن الفعل إذا كان مرجوحا وقد تعين نقيضه الذي هو الترك فهو عين حرمته ، وأما المرجوح مع عدم تعين النقيض فهو المكروه ، وعلى كل فقول الشارح : ( مع المنع من النقيض وتعينه ) متعلق بالراجح والمرجوح على نحو اللف والنشر المرتبين .
( 11 ) أي مع عدم المنع من النقيض بالنسبة للراجح ، ومع عدم تعين النقيض بالنسبة للمرجوح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 و 2 .