على الغالب ( 1 ) ، أو الأصل من وضعها ( 2 ) بآجال متعددة ، وإلا فهو ( 3 ) ليس بمعتبر عندنا ( 4 ) وإن اشترطا الأجل ( 5 ) .
( وهي مستحبة ( 6 ) )
شرح
( 1 ) أي هذا الاشتقاق - باعتبار ضمّ بعض النجوم إلى بعض - مبني على الغالب في الكتابة ، أو هو الأصل فيها إذ كانت الكتابة عند وضعها باعتبار ضم بعض النجوم إلى بعض ، ولكن ضمّ بعض النجوم إلى بعض غير معتبر عندنا في صدق الكتابة فلا ينافيه اتحاد الأجل .
( 2 ) أي وضع الكتابة .
( 3 ) أي ضم بعض النجوم إلى بعض بالآجال المتعددة .
( 4 ) في صدق الكتابة فيكفي اتحاد الأجل .
( 5 ) أي وإن اشترطنا الأجل في الكتابة .
( 6 ) ذهب بعض العامة إلى وجوبها لظاهر الأمر في قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ، وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ« 1 » .
والأمر محمول عندنا على الاستحباب بالاتفاق ، ولكنه مع الأمانة المفسرة بالديانة ، والاكتساب المفسّر بالمال للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قول اللّه عزّ وجلّ : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، قال : إن علمتم لهم دينا ومالا ) « 2 » ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث ، قال : ( سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ :فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً، قال : الخير إن علمت أن عنده مالا ) 3 ، وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قول اللّه عزّ وجلّ :فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً، قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة ) 4 ، وفي المقنع قال : ( وروي في تفسيرها : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فارفعوهم درجة ) « 5 » .
والأخبار قد صرحت باشتراط الديانة - لئلا يضيّع العبد ما يحصّله ، بل يصرفه إلى السيد ليعتقه فلذا عبّر بعضهم عنها بالأمانة هذا من جهة ومن جهة أخرى فبعض الأخبار قد
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 33 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المكاتبة حديث 1 و 2 و 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المكاتبة حديث 7 .