تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أو أحدهما ( 1 ) فلا ( 2 ) في ظاهر كلام الأصحاب ، وفي النافع أنها ( 3 ) تتأكد بسؤال المملوك ولو كان عاجزا ( 4 ) . فجعل ( 5 ) الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ، ومعه ( 6 ) يكتفي ( 7 ) بالأول ( 8 ) خاصة ( 9 ) ( ولو عدم الأمران ( 10 ) ) الصادق ( 11 ) بعدم أحدهما ( 12 ) ، وعدمهما معا ( فهي ( 13 ) مباحة ) على المشهور . وقيل : مكروهة ( 14 ) .

[ في أنها معاملة مستقلة ]

( وهي ( 15 ) معاملة ) بين المولى ، والمملوك ( مستقلة ) بنفسها على الأشهر ( 16 )
شرح
( 1 ) أي عدم أحدهما . ( 2 ) أي فلا يتأكد الاستحباب . ( 3 ) أي الكتابة المستحبة . ( 4 ) أي عاجزا عن التكسب . ( 5 ) أي جعل المحقق في النافع أصل الاستحباب مع عدم التماس العبد مشروطا بالشرطين ، ومع الالتماس يتأكد الاستحباب ولو كان عاجزا وهذا على خلاف ظاهر كلامهم . ( 6 ) أي ومع سؤال العبد . ( 7 ) أي يكتفي المحقق في الاستحباب بل وتأكده . ( 8 ) وهو الديانة . ( 9 ) من دون اشتراط التكسب ولذا قال : ( ولو كان عاجزا ) . ( 10 ) من الديانة والمال . ( 11 ) صفة لعدم الأمرين . ( 12 ) أي بعدم أحد الشرطين وصادق بعدم الشرطين معا ، لأن الكل كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعض أجزائه . ( 13 ) أي الكتابة . ( 14 ) كما عن الشيخ في المبسوط ، وقد تقدم ما في هذين القولين . ( 15 ) أي المكاتبة . ( 16 ) وقع الخلاف بينهم في حقيقة المكاتبة ، فهل هي عتق بصفة كما عن بعض العامة ، والمراد بالصفة هو العوض المعلوم على المملوك إلى أجل مضبوط ، وليس له دليل إلا أن المكاتبة فيها خصائص العتق فهو عتق بعوض ، وهو ضعيف لعدم صدق العتق عليها عرفا ، وعدم قصد العتق في عقد المكاتبة على أن العتق مشروط بالتنجيز والقربة ، وهما منفيان في المكاتبة ، والاتحاد بين العتق والمكاتبة في الغاية أو في بعض الأحكام لا يقتضي
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 424 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي