أو أحدهما ( 1 ) فلا ( 2 ) في ظاهر كلام الأصحاب ، وفي النافع أنها ( 3 ) تتأكد بسؤال المملوك ولو كان عاجزا ( 4 ) . فجعل ( 5 ) الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ، ومعه ( 6 ) يكتفي ( 7 ) بالأول ( 8 ) خاصة ( 9 ) ( ولو عدم الأمران ( 10 ) ) الصادق ( 11 ) بعدم أحدهما ( 12 ) ، وعدمهما معا ( فهي ( 13 ) مباحة ) على المشهور .
وقيل : مكروهة ( 14 ) .
[ في أنها معاملة مستقلة ]
( وهي ( 15 ) معاملة ) بين المولى ، والمملوك ( مستقلة ) بنفسها على الأشهر ( 16 )
شرح
( 1 ) أي عدم أحدهما .
( 2 ) أي فلا يتأكد الاستحباب .
( 3 ) أي الكتابة المستحبة .
( 4 ) أي عاجزا عن التكسب .
( 5 ) أي جعل المحقق في النافع أصل الاستحباب مع عدم التماس العبد مشروطا بالشرطين ، ومع الالتماس يتأكد الاستحباب ولو كان عاجزا وهذا على خلاف ظاهر كلامهم .
( 6 ) أي ومع سؤال العبد .
( 7 ) أي يكتفي المحقق في الاستحباب بل وتأكده .
( 8 ) وهو الديانة .
( 9 ) من دون اشتراط التكسب ولذا قال : ( ولو كان عاجزا ) .
( 10 ) من الديانة والمال .
( 11 ) صفة لعدم الأمرين .
( 12 ) أي بعدم أحد الشرطين وصادق بعدم الشرطين معا ، لأن الكل كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعض أجزائه .
( 13 ) أي الكتابة .
( 14 ) كما عن الشيخ في المبسوط ، وقد تقدم ما في هذين القولين .
( 15 ) أي المكاتبة .
( 16 ) وقع الخلاف بينهم في حقيقة المكاتبة ، فهل هي عتق بصفة كما عن بعض العامة ، والمراد بالصفة هو العوض المعلوم على المملوك إلى أجل مضبوط ، وليس له دليل إلا أن المكاتبة فيها خصائص العتق فهو عتق بعوض ، وهو ضعيف لعدم صدق العتق عليها عرفا ، وعدم قصد العتق في عقد المكاتبة على أن العتق مشروط بالتنجيز والقربة ، وهما منفيان في المكاتبة ، والاتحاد بين العتق والمكاتبة في الغاية أو في بعض الأحكام لا يقتضي