تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
نظر . من انتقال ( 1 ) ماله ( 2 ) عنه في حياته . ومن تنزيلها ( 3 ) منزلة الموت فيعتق بها . والأقوى الأول ، ولا يلزم من تنزيلها ( 4 ) منزلة الموت في بعض الأحكام ( 5 ) ثبوته ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، وإطلاق العبارة ( 8 ) يقتضي الثاني . وقد استشكل الحكم ( 9 ) في الدروس ، لما ذكرناه ( 10 ) ( و ) كذا ( لا ) يبطل ( 11 ) ( بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب ) قبل الموت ( 12 ) لأنه إباق ، ولو التحق
شرح
( 1 ) دليل بطلان التدبير ، وهو دليل المشهور . ( 2 ) مال المرتد الفطري . ( 3 ) أي تنزيل الردة ، وهو دليل على انعتاقه بمجرد الردة ، وقد ترك قول الشيخ الدال على صحة التدبير وأنه ينعتق بعد وفاة السيد ، إلا أن الانعتاق للثلث على ما تقدم . ( 4 ) أي تنزيل الردة . ( 5 ) كعدة الزوجة فإنها تعتد عدة المتوفى عنها ، وانتقال التركة إلى الورثة . ( 6 ) أي ثبوت التنزيل . ( 7 ) في كل الأحكام . ( 8 ) أي وإطلاق عبارة الماتن هنا الشاملة للملي والفطري يقتضي أن يكون حكم الفطري على تنزيل الردة منزلة الموت فينعتق بمجرد الردة وفيه : أن عبارة الماتن وإن كانت شاملة للملي والفطري لكن لا تقتضي ما قاله الشارح بل تقتضي عدم بطلان التدبير حتى في الفطري ، ولعل المصنف قد مال إلى قول الشيخ المتقدم من أنه لا يبطل التدبير ولا ينعتق العبد إلا بعد وفاة السيد المرتد ، ولا ينعتق إلا ثلثه . ( 9 ) ببطلان التدبير بارتداد السيد عن فطرة . ( 10 ) من كون الردة الفطرية بمنزلة الموت فيقتضي انعتاق العبد بها . ( 11 ) أي التدبير ، لو ارتد المملوك ولو كان عن فطرة فلا يبطل تدبيره وإن حكم بقتله للأصل ، نعم لو التحق بدار الحرب بعد ذلك بطل تدبيره ، لأن الالتحاق بدار الحرب إباق منه لأنه فرار من سيده ، والإباق هادم للتدبير ، وعليه لو مات المدبّر بعد ارتداده وقبل التحاقه بدار الحرب تحرّر لحصول المقتضى ، وعن ابن الجنيد الحكم ببطلان التدبير بسبب الارتداد قياسا على بطلان التدبير بسبب الالتحاق بدار الحرب بدعوى أن الإباق هدم التدبير لأنه معصية للمولى المدبّر ، فيجب أن يكون الارتداد هادما للتدبير لأنه معصية للّه ، ومعصية اللّه أشدّ وفيه أنه قياس مع الفارق ، إذ يصدق الفرار والإباق على الثاني دون الأول ، والنص قد اقتصر على الإباق دون الارتداد . ( 12 ) أي قبل موت مولاه .