تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
بعده ( 1 ) تحرر من الثلث ، والفارق بين الارتداد والإباق - مع أن طاعة اللّه أقوى ( 2 ) ، فالخروج عنها ( 3 ) أبلغ من الإباق ( 4 ) - النص ، وقد يقرّب ( 5 ) بغناء اللّه تعالى عن طاعته ( 6 ) له ، بخلاف المولى ، مع أن ( 7 ) الإباق يجمع معصية اللّه تعالى والمولى ، بخلاف الارتداد ( 8 ) . فقوة الارتداد ممنوعة .

[ في أنّ كسب المدبّر للمولى ]

( وكسب المدبّر في الحياة ) أي حياة المولى ( للمولى ( 9 ) ، لأنه ( 10 ) رق ) لم يخرج بالتدبير عنها ( 11 ) ( ولو استفاده ( 12 ) بعد الوفاة ( 13 ) فله ( 14 ) جميع كسبه أن خرج ( 15 ) من الثلث ، وإلا ( 16 ) فبنسبة ما أعتق منه ( 17 ) ، والباقي ) من كسبه ( للوارث ) . هذا إذا كان تدبيره معلقا على وفاة المولى ، فلو كان معلقا على وفاة غيره ( 18 ) ،
شرح
( 1 ) أي لو التحق بدار الحرب بعد موت المولى تحرر من الثلث لحصول المقتضى من التدبير وعدم المانع ، إذ لا يتوهم إلا الالتحاق وهو لم يحصل في زمن حياة المولى ليكون إباقا هادما للتدبير . ( 2 ) من طاعة المولى . ( 3 ) عن طاعة اللّه ، والخروج عنها بالارتداد . ( 4 ) الذي هو خروج عن طاعة المولى . ( 5 ) أي يقرّب الفارق بين بطلان التدبير بالإباق وعدم بطلانه بالارتداد . ( 6 ) أي عن طاعة المرتد . ( 7 ) فارق ثان . ( 8 ) فإنه معصية للّه تعالى خاصة . ( 9 ) بلا خلاف فيه ، لأن المدبّر لم يخرج عن ملك مولاه بالتدبير . ( 10 ) أي لأن المدبّر . ( 11 ) عن الرقية . ( 12 ) أي استفاد الكسب . ( 13 ) أي وفاة المولى . ( 14 ) فللمدبّر . ( 15 ) أي خرج المدبّر من ثلث تركة سيده ، وجميع كسبه حينئذ له لأنه حر . ( 16 ) أي وإن لم يخرج جميعه من ثلث تركة سيده . ( 17 ) من كسبه بمقدار ما عتق منه . ( 18 ) غير المولى من المخدوم والزوج .