بعده ( 1 ) تحرر من الثلث ، والفارق بين الارتداد والإباق - مع أن طاعة اللّه أقوى ( 2 ) ، فالخروج عنها ( 3 ) أبلغ من الإباق ( 4 ) - النص ، وقد يقرّب ( 5 ) بغناء اللّه تعالى عن طاعته ( 6 ) له ، بخلاف المولى ، مع أن ( 7 ) الإباق يجمع معصية اللّه تعالى والمولى ، بخلاف الارتداد ( 8 ) . فقوة الارتداد ممنوعة .
[ في أنّ كسب المدبّر للمولى ]
( وكسب المدبّر في الحياة ) أي حياة المولى ( للمولى ( 9 ) ، لأنه ( 10 ) رق ) لم يخرج بالتدبير عنها ( 11 ) ( ولو استفاده ( 12 ) بعد الوفاة ( 13 ) فله ( 14 ) جميع كسبه أن خرج ( 15 ) من الثلث ، وإلا ( 16 ) فبنسبة ما أعتق منه ( 17 ) ، والباقي ) من كسبه ( للوارث ) .
هذا إذا كان تدبيره معلقا على وفاة المولى ، فلو كان معلقا على وفاة غيره ( 18 ) ،
شرح
( 1 ) أي لو التحق بدار الحرب بعد موت المولى تحرر من الثلث لحصول المقتضى من التدبير وعدم المانع ، إذ لا يتوهم إلا الالتحاق وهو لم يحصل في زمن حياة المولى ليكون إباقا هادما للتدبير .
( 2 ) من طاعة المولى .
( 3 ) عن طاعة اللّه ، والخروج عنها بالارتداد .
( 4 ) الذي هو خروج عن طاعة المولى .
( 5 ) أي يقرّب الفارق بين بطلان التدبير بالإباق وعدم بطلانه بالارتداد .
( 6 ) أي عن طاعة المرتد .
( 7 ) فارق ثان .
( 8 ) فإنه معصية للّه تعالى خاصة .
( 9 ) بلا خلاف فيه ، لأن المدبّر لم يخرج عن ملك مولاه بالتدبير .
( 10 ) أي لأن المدبّر .
( 11 ) عن الرقية .
( 12 ) أي استفاد الكسب .
( 13 ) أي وفاة المولى .
( 14 ) فللمدبّر .
( 15 ) أي خرج المدبّر من ثلث تركة سيده ، وجميع كسبه حينئذ له لأنه حر .
( 16 ) أي وإن لم يخرج جميعه من ثلث تركة سيده .
( 17 ) من كسبه بمقدار ما عتق منه .
( 18 ) غير المولى من المخدوم والزوج .