تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
( والتعيين ( 1 ) ) أي تعيين المطلّقة لفظا ، أو نية ، فلو طلق إحدى زوجتيه لا
شرح
طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ) « 1 » ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام ( عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين ) « 2 » ومثلها غيرها . نعم تستثنى اليائس والصغيرة والحامل وغير المدخول بها من هذا الشرط للأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض ) « 3 » وصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض ) 4 ومثلها غيرها . ( 1 ) الشرط الخامس من شروط المطلقة ، على المشهور ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال عليه السّلام : هذا كله ليس بطلاق ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ) « 5 » وهو ظاهر في اعتبار التعيين ، وخبر محمد بن أحمد بن مطهر ( كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام : إني تزوجت أربعة نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ، ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى ؟ فكتب عليه السّلام : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة ) 5 وهو نص في التعيين . وعن الشيخ في المبسوط وابن البراج والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في شرحه عدم اعتبار التعيين ، فلو كان له زوجتان فقال : إحدى زوجتي طالق ولم ينو طلاق واحدة معينة صح ، وتستخرج بالقرعة كما عليه المحقق في الشرائع ، لأنها لكل أمر مشكل ، أو يرجع في التعيين إليه كما عليه العلامة في القواعد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 .