تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولو مات ( 1 ) بعد المولى فهو من الثلث أيضا ( 2 ) . هذا ( 3 ) إذا كان النذر مثلا ، للّه عليّ عتق عبدي ( 4 ) بعد وفاتي ونحوه . وأما لو قال : للّه عليّ أن أدبّر عبدي ( 5 ) ففي الحاقة ( 6 ) به ( 7 ) في خروجه ( 8 ) من الأصل نظر ، لأن الواجب بمقتضى الصيغة ( 9 ) هو ايقاع التدبير عليه ( 10 ) ، فإذا فعله ( 11 ) وفي بنذره ، وصار التدبير كغيره ( 12 ) ، لدخوله ( 13 ) في مطلق التدبير . ومثله ( 14 ) ما لو نذر أن يوصي بشيء ( 15 ) ثم أوصى به ، أما لو نذر جعله ( 16 ) صدقة بعد وفاته ، أو في وجه سائغ ( 17 )
شرح
وهذا التفصيل الذي أتى به الشارح وسبقه إليه ابن نما من كون النذر المتعلق بصيغة التدبير مما يخرج من الثلث قد تبع فيه بعض العامة كما في الرياض . ( 1 ) أي المعلّق عليه من مخدوم وزوج . ( 2 ) كما لو علّق على وفاة المولى . ( 3 ) أي يخرج من الأصل إذا كان واجبا بنذر وشبهه حال الصحة . ( 4 ) فهو تمثيل لكون المنذور عتق العبد بعد الوفاة ، فيخرج من الأصل ، لأنه واجب مالي . ( 5 ) تمثيل لكون المنذور هو التدبير . ( 6 ) أي النذر الثاني . ( 7 ) بالنذر الأول . ( 8 ) أي خروج النذر . ( 9 ) أي صيغة النذر . ( 10 ) على العبد . ( 11 ) أي فإذا فعل المولى إيقاع التدبير عليه . ( 12 ) من أفراد التدبير غير المنذورة من حيث خروج الجميع من الثلث . ( 13 ) أي لدخول التدبير المنذور بعد تحقق النذر . ( 14 ) أي ومثل نذر التدبير في أنه من الثلث . ( 15 ) بحيث كان المنذور هو الوصية ، فلو أوصى فقد وفي بنذره ، وصار الموصى به كغيره من الوصايا يخرج من الثلث . ( 16 ) أي جعل الشيء . ( 17 ) أي نذر جعل الشيء بعد وفاته في وجه سائغ ، والفرق بين الصدقة والوجه السائغ أن الصدقة مشروطة بالرجحان ليصح التقرب بها إلى اللّه ، بخلاف الوجه السائغ فيكفي فيه عدم الحرمة .