[ في ما لو جامع الوصايا كان كأحدها ]
( ولو جامع ( 1 ) الوصايا ) كان كأحدها ( قدّم الأول ( 2 ) فالأول ) إن لم يكن فيها ( 3 ) واجب ( 4 ) ( ولو كان على الميت دين قدّم الدين ) من الأصل ، سواء كان ( 5 ) متقدما على التدبير أم متأخرا ( 6 ) . ومنه ( 7 ) الوصية بواجب مالي ( 8 ) ( فإن فضل ) من التركة ( شيء ( 9 ) ) ولم يكن هناك وصية تقدّم عليه ( 10 ) ( عتق من المدبّر ثلث ما بقي ( 11 ) ) إن
شرح
وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبّره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه ) « 1 » ، وخبر ابن يقطين ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع المدبّر قال :
إذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وإن كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان قد دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره ) 2 .
وهما قاصران عن معارضة ما تقدم من إطلاق النصوص الدالة على أنه بمنزلة الوصية وأنه من الثلث . كما في الجواهر .
ومن جهة خامسة لما كان التدبير وصية أو بمنزلتها فلو جامع الوصايا فيكون كأحدها يقدّم الأول منها فالأول من الثلث على ما تقدم في كتاب الوصايا .
( 1 ) أي التدبير .
( 2 ) أي الأول من الوصايا .
( 3 ) في الوصايا .
( 4 ) أي واجب مالي كالخمس والزكاة فإنه مقدم من الأصل على ما تقدم بيانه في كتاب الوصايا .
( 5 ) الدين .
( 6 ) على المشهور وفي هذا رد على الشيخ وابن البراج حيث ذهبا إلى التفصيل .
( 7 ) ومن الدين .
( 8 ) كالخمس والزكاة .
( 9 ) بعد تقديم الدين والواجب المالي .
( 10 ) على التدبير ، والوصية المقدّمة عليه هي الأسبق ذكرا .
( 11 ) أي ما بقي من التركة بعد إخراج الدين ، وعليه فيعتق من المدبر بمقدار ثلاثة الباقي من التركة بعد إخراج الدين ، وانعتاق بعض المدبر من الثلث كما هو عبارة الماتن متوقف على كون الثلث لم يف بقيمة العبد ، وإلا لو وفي بقيمته أو زاد عليها عتق تمام العبد المدبّر من
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب التدبير حديث 2 و 1 .