تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فكنذر العتق ( 1 ) . ونقل المصنف ( 2 ) عن ظاهر كلام الأصحاب ( 3 ) تساوي القسمين ( 4 ) في الخروج من الأصل ، لأن الغرض ( 5 ) التزام الحرية بعد الوفاة ، لا مجرد الصيغة ( 6 ) ، ونقل ( 7 ) عن ابن نما رحمه اللّه الفرق ( 8 ) بما حكيناه ( 9 ) . وهو ( 10 ) متجه ، وعلى التقديرين ( 11 ) لا يخرج ( 12 ) بالنذر عن الملك ( 13 ) فيجوز له ( 14 ) استخدامه ( 15 ) ووطؤه إن كانت جارية . نعم لا يجوز نقله ( 16 )
شرح
( 1 ) أي كما لو نذر عتق عبده بعد وفاته ، من أنه يخرج من الأصل ، لأنه واجب مالي ، والخروج من الأصل هو الشأن في كل واجب مالي . ( 2 ) في الدروس . ( 3 ) مشعرا بدعوى الإجماع عليه . ( 4 ) من نذر التدبير ونذر العتق بعد الوفاة . ( 5 ) أي لأن الغرض من نذر التدبير . ( 6 ) أي صيغة التدبير . ( 7 ) أي المصنف في الدروس . ( 8 ) أي الفرق بين نذر التدبير ونذر العتق . ( 9 ) من أن نذر التدبير هو نذر لإيقاع صيغة التدبير عليه ، فإذا فعله وفي بنذره وصار التدبير كغيره لدخوله في مطلق التدبير في خروجه من الثلث ، بخلاف نذر العتق بعد الوفاة ، فالعتق حينئذ بعد النذر واجب مالي يخرج من الأصل . ( 10 ) أي الفرق . ( 11 ) من كون النذرين متساويين في الإخراج من الأصل ، ومن كون الفرق بين النذرين بخروج نذر التدبير من الثلث ، ونذر العتق من الأصل . ( 12 ) أي المنذور تدبيره أو عتقه . ( 13 ) أي عن ملك مولاه ، فيجوز للمولى استخدامه إن كان عبدا ، ووطؤه إن كان أمة ، ولا يجوز له نقله عن ملكه بالاتفاق ، لاستلزامه الحنث في نذره ، ولو أخرجه صح الإخراج ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ويأثم وعليه الكفارة في صورة العلم بالنذر . ( 14 ) للمولى . ( 15 ) أي استخدام المملوك إذا كان عبدا . ( 16 ) أي نقل المنذور تدبيره ، وعدم جواز نقله مبني على عدم الفرق بين القسمين ، وإلا فعلى