فكنذر العتق ( 1 ) .
ونقل المصنف ( 2 ) عن ظاهر كلام الأصحاب ( 3 ) تساوي القسمين ( 4 ) في الخروج من الأصل ، لأن الغرض ( 5 ) التزام الحرية بعد الوفاة ، لا مجرد الصيغة ( 6 ) ، ونقل ( 7 ) عن ابن نما رحمه اللّه الفرق ( 8 ) بما حكيناه ( 9 ) . وهو ( 10 ) متجه ، وعلى التقديرين ( 11 ) لا يخرج ( 12 ) بالنذر عن الملك ( 13 ) فيجوز له ( 14 ) استخدامه ( 15 ) ووطؤه إن كانت جارية .
نعم لا يجوز نقله ( 16 )
شرح
( 1 ) أي كما لو نذر عتق عبده بعد وفاته ، من أنه يخرج من الأصل ، لأنه واجب مالي ، والخروج من الأصل هو الشأن في كل واجب مالي .
( 2 ) في الدروس .
( 3 ) مشعرا بدعوى الإجماع عليه .
( 4 ) من نذر التدبير ونذر العتق بعد الوفاة .
( 5 ) أي لأن الغرض من نذر التدبير .
( 6 ) أي صيغة التدبير .
( 7 ) أي المصنف في الدروس .
( 8 ) أي الفرق بين نذر التدبير ونذر العتق .
( 9 ) من أن نذر التدبير هو نذر لإيقاع صيغة التدبير عليه ، فإذا فعله وفي بنذره وصار التدبير كغيره لدخوله في مطلق التدبير في خروجه من الثلث ، بخلاف نذر العتق بعد الوفاة ، فالعتق حينئذ بعد النذر واجب مالي يخرج من الأصل .
( 10 ) أي الفرق .
( 11 ) من كون النذرين متساويين في الإخراج من الأصل ، ومن كون الفرق بين النذرين بخروج نذر التدبير من الثلث ، ونذر العتق من الأصل .
( 12 ) أي المنذور تدبيره أو عتقه .
( 13 ) أي عن ملك مولاه ، فيجوز للمولى استخدامه إن كان عبدا ، ووطؤه إن كان أمة ، ولا يجوز له نقله عن ملكه بالاتفاق ، لاستلزامه الحنث في نذره ، ولو أخرجه صح الإخراج ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ويأثم وعليه الكفارة في صورة العلم بالنذر .
( 14 ) للمولى .
( 15 ) أي استخدام المملوك إذا كان عبدا .
( 16 ) أي نقل المنذور تدبيره ، وعدم جواز نقله مبني على عدم الفرق بين القسمين ، وإلا فعلى