الجواز ( 1 ) إن كانت صيغته للّه عليّ عتقه بعد وفاتي ( 2 ) ، ومجيء الوجهين ( 3 ) لو كان متعلق النذر هو التدبير ، من خروجه ( 4 ) عن عهدة النذر بايقاع الصيغة كما حققناه ( 5 ) ، ومن ( 6 ) أنه ( 7 ) تدبير واجب ( 8 ) وقد أطلقوا لزومه ( 9 ) .
والرجوع يصح ( قولا ( 10 ) مثل رجعت في تدبيره ) وأبطلته ونقضته ونحوه ( وفعلا كأن يهب ) المدبّر وإن لم يقبض ، ( أو يبيع ( 11 ) ، )
شرح
( 1 ) أي من عدم جواز الرجوع كما لا يجوز النقل .
( 2 ) أي في نذر العتق بعد الوفاة ، لأن الرجوع مستلزم للحنث في النذر .
( 3 ) من جواز الرجوع وعدمه .
( 4 ) دليل لجواز الرجوع ، والمعنى ومن خروج المولى .
( 5 ) في التفصيل المتقدم .
( 6 ) دليل لعدم جواز الرجوع .
( 7 ) أي ومن أن التدبير الذي هو متعلق النذر .
( 8 ) لا يجوز الرجوع عنه لئلا يلزم الحنث في النذر ، إذ غاية النذر التزام حريته بعد الوفاة لا مجرد الصيغة .
( 9 ) أي لزوم التدبير الواجب على التقديرين .
( 10 ) إذا ثبت جواز الرجوع في التدبير ، فالرجوع قد يكون بالقول ، كقوله : رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو رفعته أو ما أشبه ذلك ، وقد يكون بالفعل ، كأن يهب المدبّر لغيره ، وإن لم يقبضه ، فإنه يبطل التدبير بالهبة ، لدلالتها على الرجوع خلافا لابن حمزة حيث اشترط في صحة الهبة تقديم الرجوع القولي حتى تصح هبته حينئذ .
ومن الرجوع الفعلي عتق المدبّر ، فإنه تعجيل لما تشبث به المدبّر من الحرية ، وقد زاده خيرا ومن جملة الرجوع الفعلي ما لو أوقف المدبّر في سبيل اللّه ، وإن لم يقبضه لدلالة الوقف على الرجوع كالهبة والخلاف فيه كالخلاف فيها .
( 11 ) من مصاديق الرجوع الفعلي بيع المدبّر ، لاقتضاء البيع خروجه عن ملكه المنافي لبقاء تدبيره ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل دبّر مملوكه ثم احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ) « 1 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المدبّر مملوك ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب التدبير حديث 1 .