لم يزد ( 1 ) عن قيمته ( 2 ) كغيره ( 3 ) من الوصايا المتبرع بها ، حتى لو لم يفضل ( 4 ) سواه ( 5 ) عتق ثلثه ، فإن لم يفضل عن الدين شيء ( 6 ) بطل التدبير .
ولو تعدد المدبّر والتدبير ( 7 ) بدئ بالأول فالأول ( 8 ) ، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث ، وإن جهل الترتيب ( 9 ) ، أو دبّرهم بلفظ واحد استخرج الثلث ( 10 ) بالقرعة ، وبالجملة فحكمه ( 11 ) حكم الوصية .
هذا كله إذا كان التدبير متبرعا ( 12 ) به ، وعلّق على وفاة المولى ليكون ( 13 ) كالوصية ، فلو كان ( 14 )
شرح
الثلث كما هو واضح ، وكما هو الحال في كل الوصايا المتبرع بها .
( 1 ) أي لم يزد ما بقي من التركة ، وقد أتى الشارح بهذا القيد لتصحيح عبارة الماتن الدالة على عتق بعض المدبر من ثلث ما بقي من التركة .
( 2 ) أي عن قيمة المدبر ، وإلا فلو ساواها أو زاد عليها لعتق تمام المدبّر من ثلث ما بقي .
( 3 ) أي كغير المدبّر .
( 4 ) أي من التركة بعد إخراج الدين .
( 5 ) سوى المدبّر .
( 6 ) أي شيء من التركة .
( 7 ) لو دبّر جماعة من مماليكه ، فإن خرجوا من الثلث فذاك ، وإلا ينظر فإن تعددت صيغة التدبير بأن كان لكل عبد مدبّر صيغة تخصه بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفى الثلث ، لأحقية السابق بعد كون التدبير وصية أو ما هو بمنزلتها ، ولا بد عند تعدد الوصايا من تقديم الأسبق فالأسبق إلى حين استيفاء الثلث .
ولو جهل الأسبق أو اتحدت صيغة التدبير للجميع استخرج بالقرعة بمقدار ثلث التركة ، لأن القرعة لكل أمر مشكل ، وظاهرهم الاتفاق عليه ولم ينقل الخلاف عن أحد .
( 8 ) عند العلم بالأسبق .
( 9 ) في صورة تعدد التدبير .
( 10 ) أي استخرج ثلث التركة منهم .
( 11 ) أي حكم التدبير .
( 12 ) أي غير واجب عليه بنذر وشبهه .
( 13 ) أي التدبير المعلّق على وفاة المولى .
( 14 ) أي التدبير المعلّق على وفاة المولى .