تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
أحدهما الجواز ( 1 ) كما يجوز الرجوع في تدبيرها ، لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه ، والفرع ( 2 )
شرح
لعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع في التدبير ، ولأن تدبير الولد فرع عن تدبير أمه ، ولا يزيد الفرع عن أصله ، وعليه فكما جاز الرجوع في تدبير الأم فيجوز الرجوع في تدبير الولد . وعن الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وابني البراج وحمزة والمحقق في النافع بل نسب إلى الأكثر عدم جواز الرجوع في تدبير الولد لصحيح أبان بن تغلب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دبّر مملوكه ثم زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبّر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبّر أمهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وأن يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك ) « 1 » . وأشكل على الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا وهذا ما يوجب تبعية الأولاد في الحرية له فكيف حكمت الرواية بأنهم مماليك ، وأشكل أيضا عليها بأنها فرقت بين تدبير الأم وتدبير ولدها من ناحية جواز الرجوع في الأول دون الثاني ، مع أنه تفريق بلا فارق ما دام كل منهما تدبيرا . ويردّ الإشكال الأول بجواز كون الأولاد مملوكين لاشتراط رقيتهم من مولى الزوجة المملوكة وهذا جائز على ما قد تقدم الخلاف فيه ، ويردّ الإشكال الثاني بأن نفس النص الصحيح المتقدم هو الفارق بين التدبيرين على أن تدبير الأم إنما هو بفعل المالك فيجوز له الرجوع فيه ، بخلاف تدبير الولد الذي هو بالسراية ولا اختيار للمالك فيه فلذا لا يجوز له الرجوع فيه ، وهذا ليس بعزيز ، بل له نظائر فالفسخ بالخيار يقتضي فسخ عقد البيع بالنسبة لشخص المبيع ، ولا يقتضي الفسخ في النماء المنفصل ، بل يبقى النماء للمشتري وإن ردت العين للبائع فكذلك هنا فالرجوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير الحاصلة من المولى والمتعلقة بالأم ، ولا يتعلق الفسخ بالتدبير المتعلق بالنماء - الذي هو الولد - لأن النماء لا يقبل الفسخ ولا الرجوع . ( 1 ) أي يجوز للمولى أن يرجع في تدبير الولد . ( 2 ) وهو تدبير الولد ، وكان فرعا لأنه متفرع عن تدبير أمه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب التدبير حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 401 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي