ويشكل ( 1 ) في الزنا مع علمها ( 2 ) ، لعدم لحوقه بها شرعا ، لكن الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم ، والمصنف في الدروس قيده ( 3 ) بكونه ( 4 ) من مملوك ( 5 ) المدبّر فلو كان من غيره ( 6 ) لم يكن مدبّرا ( 7 ) .
واستشكل ( 8 ) حكم الزنا ، والأخبار مطلقة ( 9 ) في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء . فالقول بالإطلاق ( 10 ) أوجه .
نعم اشتراط إلحاقهم ( 11 ) بها ( 12 ) في النسب ( 13 ) حسن ، ليتحقق النسب .
واعلم أن الولد بفتح الواو واللام ، وبضمها فسكونها ( 14 ) يطلق ( 15 ) على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني ( 16 ) جمعا لولد كأسد وأسد ، ويجوز وطء المدبرة ولا يكون رجوعا ( ولو حملت من سيدها صارت أم ولد ) ولم يبطل
شرح
( 1 ) أي الحكم بلحوق الولد في تدبير أمه .
( 2 ) أي علم الأم بالتحريم ، وقيد العلم بها ، لأنه قد يكون مع علم الأب خاصة فيكون الفعل شبهة منها .
( 3 ) أي قيد الحكم بلحوق الولد في تدبير أمه .
( 4 ) أي بكون ولد المدبّرة .
( 5 ) بحيث كان للسيد أمة وعبدا مدبرين ، وقد زوج السيد أمته من عبده فما ولدته الأم فهو مدبّر كأبويه .
( 6 ) أي لو كان ولد المدبرة من غير مملوك المدبّر .
( 7 ) أي ولد المدبّرة .
( 8 ) أي الماتن في الدروس .
( 9 ) غير مقيّدة بكون ولد المدبرة من مملوك المدبّر ، وغير مقيدة بكونه من غير الزنا ، بل المدار فيها على ( ما تلده ) وهو يشمل ولد الزنا .
( 10 ) سواء كان ولد المدبّرة من مملوك المدبّر أو من غيره ، وسواء كان بعقد أو شبهة أو زنا .
( 11 ) أي أولاد المدبّرة .
( 12 ) بالمدبرة .
( 13 ) وعليه فتخرج صورة الزنا .
( 14 ) أي بضم الواو وسكون اللام .
( 15 ) بكلا اللفظين .
( 16 ) أي بضم الواو وسكون اللام .