تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
إلا أنه ( 1 ) غير مروي ( 2 ) ، وبمضمون الرواية ( 3 ) أفتى الشيخ في النهاية وجماعة ( كعتق الحامل ( 4 ) ) فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة ( 5 ) . والأظهر عدم دخوله ( 6 ) فيها ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، وحملت هذه الرواية ( 9 ) على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا ، لأنه ( 10 ) مسبب عنه ( 11 ) . وقد روى الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليه السّلام عدم دخوله ( 12 ) مطلقا ( 13 ) ، فالحمل ( 14 ) طريق الجمع . ( ويتحرر المدبّر ) بعد الموت ( 15 )
شرح
( 1 ) أي إطلاق دخول الحمل في تدبير أمه . ( 2 ) فلا يصح نسبة الإطلاق إلى الرواية حينئذ . ( 3 ) الدالة على تقييد دخول الحمل في التدبير بعلم المولى بوجوده . ( 4 ) قد تقدم في آخر كتاب العتق أن الحمل لا يتبع الحامل في العتق لانفصاله عنها ، على المشهور ، وتقدم أن الشيخ وبني زهرة والبراج وسعيد على أنه يتبعها في العتق استنادا إلى خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ( في رجل أعتق أمته وهي حبلى واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها ) « 1 » ، وتقدم أن السكوني عامي والخبر موافق للعامة . ( 5 ) وهي خبر السكوني المتقدم . ( 6 ) أي الحمل . ( 7 ) في الأم تدبيرا كما لا يدخل عتقا . ( 8 ) علم المولى أم لا . ( 9 ) أي رواية الوشاء الواردة في التدبير . ( 10 ) أي القصد . ( 11 ) عن العلم . ( 12 ) أي دخول الحمل في تدبير أمه . ( 13 ) علم المولى بوجوده أو لم يعلم ما لم يذكره المولى في التدبير . ( 14 ) أي حمل خبر الوشاء على صورة قصد تدبير الحمل هو طريق الجمع بين الخبرين . ( 15 ) أي بعد موت المولى المدبّر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 69 - من كتاب العتق حديث 1 .