إلا أنه ( 1 ) غير مروي ( 2 ) ، وبمضمون الرواية ( 3 ) أفتى الشيخ في النهاية وجماعة ( كعتق الحامل ( 4 ) ) فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة ( 5 ) .
والأظهر عدم دخوله ( 6 ) فيها ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، وحملت هذه الرواية ( 9 ) على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا ، لأنه ( 10 ) مسبب عنه ( 11 ) . وقد روى الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليه السّلام عدم دخوله ( 12 ) مطلقا ( 13 ) ، فالحمل ( 14 ) طريق الجمع .
( ويتحرر المدبّر ) بعد الموت ( 15 )
شرح
( 1 ) أي إطلاق دخول الحمل في تدبير أمه .
( 2 ) فلا يصح نسبة الإطلاق إلى الرواية حينئذ .
( 3 ) الدالة على تقييد دخول الحمل في التدبير بعلم المولى بوجوده .
( 4 ) قد تقدم في آخر كتاب العتق أن الحمل لا يتبع الحامل في العتق لانفصاله عنها ، على المشهور ، وتقدم أن الشيخ وبني زهرة والبراج وسعيد على أنه يتبعها في العتق استنادا إلى خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ( في رجل أعتق أمته وهي حبلى واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها ) « 1 » ، وتقدم أن السكوني عامي والخبر موافق للعامة .
( 5 ) وهي خبر السكوني المتقدم .
( 6 ) أي الحمل .
( 7 ) في الأم تدبيرا كما لا يدخل عتقا .
( 8 ) علم المولى أم لا .
( 9 ) أي رواية الوشاء الواردة في التدبير .
( 10 ) أي القصد .
( 11 ) عن العلم .
( 12 ) أي دخول الحمل في تدبير أمه .
( 13 ) علم المولى بوجوده أو لم يعلم ما لم يذكره المولى في التدبير .
( 14 ) أي حمل خبر الوشاء على صورة قصد تدبير الحمل هو طريق الجمع بين الخبرين .
( 15 ) أي بعد موت المولى المدبّر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 69 - من كتاب العتق حديث 1 .