لا يزيد على أصله . والثاني ( 1 ) وهو الذي اختاره الشيخ مدعيا الاجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس .
( و ) هو ( المروي ) صحيحا عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام ( المنع ( 2 ) ) ، ولأنه ( 3 ) لم يباشر تدبيره ( 4 ) ، وإنما حكم به ( 5 ) شرعا فلا يباشر ردّه ( 6 ) في الرقّ ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل ( 7 ) والفرع ( 8 ) .
( ودخول الحمل ( 9 ) في التدبير للأمّ مروي ) في الصحيح عن الحسن بن علي
شرح
( 1 ) أي القول الثاني .
( 2 ) خبر قوله ( والثاني ) .
( 3 ) أي ولأن المولى ، وهو دليل ثان على المنع بعد صحيح أبان الذي هو الدليل الأول .
( 4 ) أي تدبير الولد .
( 5 ) بتدبير الولد تبعا لتدبير أمه .
( 6 ) أي فلا يباشر المولى ردّ الولد في الرق بأن يرجع في تدبيره .
( 7 ) وهو تدبير الأم الذي صدر بمباشرة المولى .
( 8 ) وهو تدبير الولد الذي حكم به شرعا للتبعية ، فما باشره المولى فيجوز له الرجوع فيه ، وما لم يباشره فلا يجوز له الرجوع فيه .
( 9 ) أي الحمل الحاصل قبل التدبير ، وهذا بخلاف الحمل الحاصل بعد التدبير الذي تكلمنا عنه في الفرع السابق فيما لو حملت المدبرة ولو من الزنا فحملها مدبّر .
هذا فلو دبّر حاملا فعن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة بل في الدروس نسبته إلى المشهور أنه إذا علم المولى بالحمل فهو مدبّر أيضا ، وإلا فهو رق لخبر الوشاء في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( سألته عن رجل دبّر جارية وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ) « 1 » .
وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس وجماعة عدم التبعية وإن علم المولى بوجود الحمل ، للأصل ، ولانفصال الحمل عنها وجودا فلا بدّ أن ينفصل عنها حكما ولذا لا يدخل في بيعها وعتقها وغيرهما إلا مع التصريح بالدخول فكذا التدبير ، ولموثق عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ( سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب التدبير حديث 3 .