أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : « يقرع بينهم ويعتق الذي قرع » ، والآخر ( 1 ) محمول عليه ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) بمعناه ( 4 ) .
وقد يشكل ذلك ( 5 ) في غير مورد النص ( 6 ) بأن القرعة لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهرا ، وهنا ( 7 ) الاشتباه واقع مطلقا ( 8 ) . فلا تتوجه القرعة في غير موضع النص ، إلا أن يمنع تخصيصها ( 9 ) بما ذكر ( 10 ) نظرا إلى عموم قولهم عليهم السلام : « إنها لكل أمر مشتبه » ( 11 ) .
لكن خصوصية هذه العبارة ( 12 )
شرح
( 1 ) أي الفرع الآخر فيما لو نذر عتق أول مولود تلده .
( 2 ) على الفرع الأول فيما لو نذر أول مملوك يملكه ، مع أن الأول غير منصوص ، إلا أنه بحكم الثاني لوحدة المناط فيهما .
( 3 ) أي الآخر .
( 4 ) بمعنى الأول .
( 5 ) من حمل الآخر على الأول .
( 6 ) والنص وارد في الأول فقط ، وحاصل الإشكال إن مورد القرعة هو المشتبه ظاهرا المعيّن واقعا ، مع أن المنذور هنا مشتبه واقعا وظاهرا ، وحكمنا بعتق أول مملوك لوجود النص فلا يتعدى إلى غيره لأنه على خلاف الأصل .
( 7 ) في الفرعين معا من عتق أول مملوك وأول مولود .
( 8 ) ظاهرا وواقعا .
( 9 ) أي تخصيص القرعة .
( 10 ) من أن موردها المشتبه ظاهرا والمعيّن واقعا .
( 11 ) ففي خبر الدعائم عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم السّلام ( أنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل ) « 1 » ، وخبر محمد بن حكيم ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطىء وتصيب ، قال عليه السّلام : كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ ) « 2 » .
( 12 ) هذه العبارة : وهي إن القرعة لكل أمر مشتبه .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب كيفية القضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب كيفية القضاء حديث 11 .