تعديته ( 1 ) إلى غير الوطء من الأفعال ، وإلى غير الأمة وجهان . من كونه ( 2 ) قياسا ، وإيماء ( 3 ) النص إلى العلة ( 4 ) وهي ( 5 ) مشتركة ( 6 ) .
والمتجه التعدي ، نظرا إلى العلة ، ويتفرع على ذلك ( 7 ) أيضا ( 8 ) جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد ( 9 ) ، وهي ( 10 ) مسألة إشكالية ( 11 ) ، والعلامة ( 12 )
شرح
( 1 ) أي في تعدية الحكم إلى غير الوطء كما لو قال : يوم أقبّلها فهي حرة ، وكذا تعدية الحكم إلى غير الأمة كما لو قال : يوم أضربه فهو حرّ .
( 2 ) أي من كون التعدي قياسا وهو دليل لعدم التعدي فيقتصر فيه على المنصوص من الوطء في الأمة .
( 3 ) أي ومن إيماء ، وهو دليل التعدي .
( 4 ) أي علة الحكم بجواز إتيانها لأنها قد خرجت عن ملكه ، والخروج عن الملك قد أبطل نذر العتق بالوطء المتعلق بالملك الأول فكذلك يبطل نذر العتق بغيره المتعلق بالملك الأول ، وكذلك يبطل نذر العتق للعبد إذا تعلق بالملك الأول .
( 5 ) أي العلة لأنها تعمم وتخصص كما ثبت في محله .
( 6 ) بين الأمة وغيرها ، وبين الوطء وغيره .
( 7 ) أي على الرواية ولذا قال في المسالك : ( وفي الرواية أيضا على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصول الشرط ، وفيه خلاف مشهور ) انتهى كلامه .
( 8 ) كما تفرع على الرواية جواز إتيانها بسبب خروجها عن ملكه كما هو أصل المسألة .
( 9 ) أي لم يوجد شرط النذر ، فيصح التصرف في المنذور قبل تحقق شرط النذر كما هو صريح الرواية حيث جوّز بيع الأمة المنذور عتقها عند الوطء لو باعها قبل الوطء ثم اشتراها بعد ذلك .
( 10 ) أي مسألة جواز التصرف في المنذور المعلّق على شرط لم يوجد .
( 11 ) كما تقدم في كتاب الأيمان ، وفيه أن الخلاف فيما لو علّق النذر على شرط لم يكن باختيار المكلف كقدوم زيد وشفاء المريض ، فجواز التصرف في المنذور قبل حصول الشرط مستلزم لعدم إمكان الوفاء بالنذر على تقدير حصول الشرط .
وأما إذا كان الشرط من فعل المكلف باختياره فلا إشكال في جواز التصرف في المنذور قبل حصول شرط النذر ، إذ لا يلزم منه سوى أنه لا يجوز له فعل الشرط ، وهذا مما لا محذور فيه ، ومقامنا من قبيل الثاني لا الأول .
( 12 ) راجع إلى أصل الحكم الدال على عدم تحقق النذر لو خرج العبد عن الملك ، وقد أتى