بالأول ( 1 ) ، ولا شبهة فيه ( 2 ) عند قصده ( 3 ) ، وإنما الشك مع إطلاقه ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) حينئذ ( 6 ) مشترك فلا يخصّ بأحد معانيه بدون القرينة ، إلا أن يدّعى وجودها ( 7 ) فيما ادعوه من الأفراد ( 8 ) ، وغير بعيد ظهور الفرد المدّعى ( 9 ) وإن احتمل خلافه .
وهو ( 10 ) مرجح ، مع أن في دلالة الجنسية ( 11 ) على تقدير إرادتها ( 12 ) ، أو دلالتها ( 13 ) - على العموم ( 14 ) نظر ( 15 ) ، لأنه ( 16 ) صالح للقليل والكثير ( 17 ) .
ثم على تقدير التعدد ( 18 ) والحمل على الواحد ( 19 ) يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر ( 20 ) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل قال : أول مملوك
شرح
( 1 ) بالفرع الأول الذي حكمنا فيه بالعموم ، ولذا حكمنا بعتق الجميع لو ملكهم دفعة .
( 2 ) في الإلحاق المذكور .
( 3 ) أي قصد الإلحاق بقصد سببه من قصد جنسية النكرة ومصدرية ( ما ) .
( 4 ) أي إطلاق اللفظ من ( ما ) والنكرة المثبتة .
( 5 ) أي اللفظ من ( ما ) والنكرة المثبتة .
( 6 ) حين الإطلاق وعدم قصد المصدرية في لفظ ( ما ) وعدم قصد الجنسية في النكرة المثبتة .
( 7 ) وجود القرينة .
( 8 ) أي من الصيغ المذكورة بحيث يحمل لفظ ( ما ) على الموصولة المفيدة للعموم ، وتحمل النكرة المثبتة على عدم العموم .
( 9 ) أي المعنى المدعى .
( 10 ) أي المعنى المدعى .
( 11 ) أي على فرض إرادة الجنس .
( 12 ) أي إرادة الجنسية أي كونها مرادة وذلك في لفظ ( ما ) الموصولة .
( 13 ) أي كونها مدلولة عليها من لفظ كما في النكرة المثبتة .
( 14 ) تعلق بقوله ( دلالة الجنسية ) .
( 15 ) اسم إن .
( 16 ) أي الجنس .
( 17 ) ولذا قال الشارح في المسالك : ( فإن صلاحية الجنس للواحد والمتعدد يمنع من حمله على المتعدد بغير قرينة ، والمتيقن منه هو الواحد ) انتهى .
( 18 ) أي ما لو ملكه أو ولدته متعددا .
( 19 ) لأن صيغة النذر مشتملة على النكرة المثبتة .
( 20 ) في قول الماتن ، وهو قول الأكثر .