تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بالأول ( 1 ) ، ولا شبهة فيه ( 2 ) عند قصده ( 3 ) ، وإنما الشك مع إطلاقه ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) حينئذ ( 6 ) مشترك فلا يخصّ بأحد معانيه بدون القرينة ، إلا أن يدّعى وجودها ( 7 ) فيما ادعوه من الأفراد ( 8 ) ، وغير بعيد ظهور الفرد المدّعى ( 9 ) وإن احتمل خلافه . وهو ( 10 ) مرجح ، مع أن في دلالة الجنسية ( 11 ) على تقدير إرادتها ( 12 ) ، أو دلالتها ( 13 ) - على العموم ( 14 ) نظر ( 15 ) ، لأنه ( 16 ) صالح للقليل والكثير ( 17 ) . ثم على تقدير التعدد ( 18 ) والحمل على الواحد ( 19 ) يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر ( 20 ) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل قال : أول مملوك
شرح
( 1 ) بالفرع الأول الذي حكمنا فيه بالعموم ، ولذا حكمنا بعتق الجميع لو ملكهم دفعة . ( 2 ) في الإلحاق المذكور . ( 3 ) أي قصد الإلحاق بقصد سببه من قصد جنسية النكرة ومصدرية ( ما ) . ( 4 ) أي إطلاق اللفظ من ( ما ) والنكرة المثبتة . ( 5 ) أي اللفظ من ( ما ) والنكرة المثبتة . ( 6 ) حين الإطلاق وعدم قصد المصدرية في لفظ ( ما ) وعدم قصد الجنسية في النكرة المثبتة . ( 7 ) وجود القرينة . ( 8 ) أي من الصيغ المذكورة بحيث يحمل لفظ ( ما ) على الموصولة المفيدة للعموم ، وتحمل النكرة المثبتة على عدم العموم . ( 9 ) أي المعنى المدعى . ( 10 ) أي المعنى المدعى . ( 11 ) أي على فرض إرادة الجنس . ( 12 ) أي إرادة الجنسية أي كونها مرادة وذلك في لفظ ( ما ) الموصولة . ( 13 ) أي كونها مدلولة عليها من لفظ كما في النكرة المثبتة . ( 14 ) تعلق بقوله ( دلالة الجنسية ) . ( 15 ) اسم إن . ( 16 ) أي الجنس . ( 17 ) ولذا قال الشارح في المسالك : ( فإن صلاحية الجنس للواحد والمتعدد يمنع من حمله على المتعدد بغير قرينة ، والمتيقن منه هو الواحد ) انتهى . ( 18 ) أي ما لو ملكه أو ولدته متعددا . ( 19 ) لأن صيغة النذر مشتملة على النكرة المثبتة . ( 20 ) في قول الماتن ، وهو قول الأكثر .