لم تصل إلينا مستندة على وجه يعتمد ( 1 ) ، وإن كانت مشهورة .
وقيل ( 2 ) : يتخيّر في تعيين من شاء ، لرواية الحسن الصيقل عنه عليه السّلام في المسألة بعينها .
لكن الرواية ضعيفة السند ، ولولا ذلك ( 3 ) لكان القول بالتخيير . وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار ، والمصنف في الشرح اختار التخيير جمعا ( 4 ) مع اعترافه بضعف الرواية .
وربما قيل ( 5 ) : ببطلان النذر ، لإفادة الصيغة وحدة المعتق ، ولم توجد ( 6 ) .
وربما احتمل عتق الجميع ( 7 ) ، لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال :
من سبق فله كذا فسبق جماعة ( 8 ) . والفرق واضح ( 9 ) .
[ في ما لو نذر عتق أمته إن وطأها ]
( ولو نذر عتق أمته إن وطأها ( 10 ) فأخرجها عن ملكه ) قبل الوطء ( ثم أعادها ) إلى ملكه ( لم تعد اليمين ( 11 ) ) ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
شرح
( 1 ) فقد نسبها المحقق الثاني في جامع المقاصد إلى قولهم عليهم السّلام ، والوارد سابقا إنما كان بلفظ المجهول والمشكل ومع ذلك فهو ضعيف السند .
( 2 ) وهو القول الثاني المتقدم في مسألة نذر عتق أول مملوك يملكه .
( 3 ) أي ضعف السند .
( 4 ) بين الأخبار .
( 5 ) وهو القول الثالث المتقدم ، وهو لابن إدريس .
( 6 ) أي وحدة المعتق .
( 7 ) هو احتمال وليس قولا .
( 8 ) فلكل واجد منهم الجعل .
( 9 ) حيث في مسألة السبق يوجد لفظ ( من سبق ) وهو للعموم بخلاف مسألة نذر أول مملوك فلا عموم فيه .
( 10 ) صح النذر لما تقدم من عموم أدلة النذر ، وقد تقدم أنه ليس من العتق المعلّق بل هو نذر معلّق ، والنذر قابل للتعليق ، وعليه فتعتق بتحقق مسمى الوطء .
( 11 ) لو أخرجها عن ملكه قبل الوطء انحلّت اليمين ، فلو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين ، لأنها قد انعقدت بالنسبة للملك الأول فقط ، وهذا ملك جديد ، لأنه قد انعقدت