وقيل ( 1 ) : يبطل ( 2 ) لفوات متعلقه ( 3 ) ، ولو ولدته ( 4 ) حرا ( 5 ) ، أو مستحقا للعتق ( 6 ) لعارض فوجهان ( 7 ) .
( وكذا ( 8 ) لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة ) دفعة واحدة بأن ( 9 ) قبل ( 10 ) شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد ( 11 ) ، أو ورثهم من واحد ( عتقوا ) اجمع ، لما ذكرناه من العموم ( 12 ) .
[ في ما لو قال : أول مملوك أملكه ]
( ولو قال : أول مملوك ( 13 ) )
شرح
( 1 ) على احتمال كما في الجواهر .
( 2 ) يبطل النذر .
( 3 ) أي متعلق النذر ، حيث متعلقه في المولود الأول ، وهو ميت لا يصلح للعتق فلا بد من بطلان النذر حينئذ .
( 4 ) أي الأول .
( 5 ) كأن ولدته من المولى أو غيره من الأحرار ، ولم تشترط رقية الولد .
( 6 ) كأن تلده أعمى أو مقعدا أو فيه جذام .
( 7 ) من أنه لا يصلح للعتق فلا بد من عتق الثاني ، ومن تعلق النذر به وهو غير صالح للعتق فلا بد من بطلان النذر حينئذ .
( 8 ) والحكم في الفرع السابق من عتق أول ما تلده ولو كان دفعة يأتي في هذا الفرع ، والسبب أن لفظ ( ما ) عامة وهي واردة في الفرعين ، فتشمل المتعدد إذا ملكهم دفعة كما تشمل المتعدد إذا ولدتهم دفعة .
( 9 ) تفسير لملكهم دفعة .
( 10 ) كما لو اشتراهم له فضولي بعقود متعددة ، فأجاز الجميع دفعة ، وقلنا أن الإجازة ناقلة لا كاشفة ، فيتحقق ملكه لهم من حين الإجازة .
( 11 ) من شراء أو هبة .
( 12 ) أي عموم لفظ ( ما ) الوارد في صيغة النذر .
( 13 ) الفرق بينه وبين ما تقدم ، أن المملوك هنا نكرة في سياق الإثبات فلا يفيد العموم ، بخلاف لفظ ( ما ) فإنه عام هذا من جهة ومن جهة ثانية لا إشكال في صحة النذر ولو كان المنذور مبهما لعموم أدلة النذر ، ولخصوص ما ستسمعه من النصوص في هذا المقام ، ومن جهة ثالثة لو اتفق أن تملك واحدا أعتق من غير أن ينتظر لملك آخر بعده للصدق العرفي على أنه أول مملوك ، وقد يحتمل أنه لا يعتق إلا إذا ملك غيره حتى