انعتاقه ( 1 ) بمجرد دفع القيمة ، حيث جعله ( 2 ) سبب العتق ، وكذا يظهر منها ( 3 ) الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد ( 4 ) وسيأتي في الميراث أنه يشترى ويعتق ، ويمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف ( 5 ) على أمر آخر ( 6 ) ، كسببية التدبير ( 7 ) ، والكتابة ( 8 ) ، والاستيلاد ( 9 ) .
( وتنكيل المولى بعبده ( 10 ) ) في المشهور . وبه ( 11 ) روايتان : إحداهما مرسلة ( 12 ) ، وفي سند الأخرى جهالة ( 13 ) . ومن ثمّ أنكره ( 14 ) ابن إدريس .
شرح
( 1 ) انعتاق المملوك الوارث .
( 2 ) أي حيث جعل دفع القيمة .
( 3 ) من عبارة الماتن .
( 4 ) من البيع والشراء .
( 5 ) أي العتق .
( 6 ) من شراء وإجراء صيغة العتق .
( 7 ) فإن صيغة التدبير من جملة أسباب العتق لتوقف العتق على موت المولى أيضا .
( 8 ) فصيغة الكتابة من جملة أسباب العتق ، لتوقفها على أداء المال أيضا .
( 9 ) فهو من جملة أسباب العتق لتوقف العتق على موت المولى أيضا .
( 10 ) تنكيل المولى بعبده من أسباب العتق على المشهور للأخبار .
منها : خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكّل بمملوكه أنه حر ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ) « 1 » ومرسل جعفر بن محبوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل عبد مثّل به فهو حر ) 2 ، ومرسل الصدوق : ( وروي في امرأة قطعت يدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ) 3 . ومع ذلك فقد خالف ابن إدريس اعتمادا على أصله من عدم العمل بخبر الواحد ، وقد ثبت ضعفه في محله .
( 11 ) أي بتنكيل المولى بعبده .
( 12 ) وهي مرسلة جعفر بن محبوب .
( 13 ) وهي خبر أبي بصير فهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ومع ذلك فقد وصفها في المختلف بالصحة وتبعه على ذلك صاحب الجواهر .
( 14 ) أي أنكر التنكيل .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق حديث 2 و 1 و 3 .