تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
انعتاقه ( 1 ) بمجرد دفع القيمة ، حيث جعله ( 2 ) سبب العتق ، وكذا يظهر منها ( 3 ) الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد ( 4 ) وسيأتي في الميراث أنه يشترى ويعتق ، ويمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف ( 5 ) على أمر آخر ( 6 ) ، كسببية التدبير ( 7 ) ، والكتابة ( 8 ) ، والاستيلاد ( 9 ) . ( وتنكيل المولى بعبده ( 10 ) ) في المشهور . وبه ( 11 ) روايتان : إحداهما مرسلة ( 12 ) ، وفي سند الأخرى جهالة ( 13 ) . ومن ثمّ أنكره ( 14 ) ابن إدريس .
شرح
( 1 ) انعتاق المملوك الوارث . ( 2 ) أي حيث جعل دفع القيمة . ( 3 ) من عبارة الماتن . ( 4 ) من البيع والشراء . ( 5 ) أي العتق . ( 6 ) من شراء وإجراء صيغة العتق . ( 7 ) فإن صيغة التدبير من جملة أسباب العتق لتوقف العتق على موت المولى أيضا . ( 8 ) فصيغة الكتابة من جملة أسباب العتق ، لتوقفها على أداء المال أيضا . ( 9 ) فهو من جملة أسباب العتق لتوقف العتق على موت المولى أيضا . ( 10 ) تنكيل المولى بعبده من أسباب العتق على المشهور للأخبار . منها : خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكّل بمملوكه أنه حر ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ) « 1 » ومرسل جعفر بن محبوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل عبد مثّل به فهو حر ) 2 ، ومرسل الصدوق : ( وروي في امرأة قطعت يدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ) 3 . ومع ذلك فقد خالف ابن إدريس اعتمادا على أصله من عدم العمل بخبر الواحد ، وقد ثبت ضعفه في محله . ( 11 ) أي بتنكيل المولى بعبده . ( 12 ) وهي مرسلة جعفر بن محبوب . ( 13 ) وهي خبر أبي بصير فهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ومع ذلك فقد وصفها في المختلف بالصحة وتبعه على ذلك صاحب الجواهر . ( 14 ) أي أنكر التنكيل .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق حديث 2 و 1 و 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 356 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي