تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق ( 1 ) عليه ( 2 ) ، إلا أنه ( 3 ) لا يشترط العلم بوقوع ( 4 ) السبب الخارجي ، بل يكفي إمكانه ( 5 ) ، وهو ( 6 ) هنا حاصل ، فيلزم الحكم عليه ( 7 ) ظاهرا ( 8 ) بعتق الجميع ( 9 ) لكل ( 10 ) من لم يعلم بفساد ذلك ( 11 ) . ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر ( 12 ) ، ونفس الأمر ( 13 ) تبعا للرواية . وهي ضعيفة ( 14 ) مقطوعة ( 15 ) ، وفيها ( 16 ) ما ذكر ( 17 ) .
شرح
( 1 ) صفة للأمر الواقع في الخارج . ( 2 ) على الإقرار . ( 3 ) أن الشأن الواقع . ( 4 ) أي لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي في صحة الإقرار . ( 5 ) أي إمكان السبب الخارجي السابق على الإقرار . ( 6 ) أي إمكان السبب الخارجي . ( 7 ) على المجيب . ( 8 ) بحسب دلالة لفظ الإقرار الصادر منه . ( 9 ) جميع عبيدة ، لا خصوص من أعتقهم . ( 10 ) متعلق بقوله : ( فيلزم الحكم ) ، والمراد فكل شخص لم يعلم فساد عتق الجميع عليه أن يحكم على المجيب بمقتضى إقراره أنه أعتق جميع عبيده . ( 11 ) أي عتق الجميع . ( 12 ) بين دلالة لفظ الإقرار الصادر منه . ( 13 ) أي الواقع . ( 14 ) ضعيفة بسماعة لأنه واقفي . ( 15 ) لأنه لم يذكر فيها المسؤول ، فلم يعلم أنه المعصوم أو لا . ( 16 ) أي في الرواية . ( 17 ) أي ما ذكر من الإشكال الحاصل من الجمع المفيد للعموم بحسب ظاهر إقراره وهذا ما يفيد عتق الجميع لا عتق من أعتقهم ، نعم هذا الإشكال مبني على الظاهر ، وإلا ففي نفس الواقع يحمل على خصوص من أعتقهم ، لأن العتق بحاجة إلى صيغة ، والصيغة قد وردت عليهم لا على الجميع وفيه أنه لا معنى للتفريق بين الظاهر ونفس الأمر ، بل يحمل الظاهر على نفس الأمر لأنه قرينة حالية ، ولذا قلنا إن إقراره منصرف إلى خصوص من أعتقهم ، وعليه فلا فرق بين الظاهر ونفس الأمر هنا .