تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الصادق عليه السّلام في حسنة ( 1 ) حماد : « إذا عمي المملوك فقد أعتق » وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه » ، وفي معناهما أخبار كثيرة ( والجذام ( 2 ) ) وكأنه إجماع ومن ثمّ ( 3 ) لم ينكره ابن إدريس ، وإلا فالمستند ضعيف ( 4 ) ، وألحق به ( 5 ) ابن حمزة البرص ولم يثبت ( والاقعاد ) ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده ( 6 ) ، وفي النافع نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه ، إن لم تكن ( 7 ) إشارة إلى أنه ( 8 ) إجماع ، وكونه ( 9 ) المستند . ( وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ( 10 ) ) خارجا ( 11 ) منها ( 12 ) قبله ( 13 )
شرح
وافق عليه بشبهة أنه إجماع ، وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير متحققة ، لأن عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرق لتجب نفقته على المولى ، فليقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لإثبات الحكم ) انتهى . وعن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولا دليل له كما اعترف بذلك الشارح في المسالك وصاحب الجواهر . ( 1 ) بل هي صحيحة لاشتمالها على إبراهيم بن هاشم الذي كان من شيوخ الإجازة ، وهذا يغني عن توثيقه . ( 2 ) عطف على العمى . ( 3 ) ومن كون الحكم إجماعيا . ( 4 ) إذ الدال على حكم الجذام هو خبر السكوني ، وهو عامي . ( 5 ) بالجذام . ( 6 ) وقد عرفت أن مستنده مرسل ابن الجنيد كما هو المحكي عنه في المختلف . ( 7 ) هذه النسبة . ( 8 ) أي حكم الإقعاد . ( 9 ) وكون الإجماع هو المستند في الحكم المذكور . ( 10 ) على إسلام مولاه . ( 11 ) حال للمملوك . ( 12 ) من دار الحرب إلى دار الإسلام . ( 13 ) قبل خروج مولاه .