الصادق عليه السّلام في حسنة ( 1 ) حماد : « إذا عمي المملوك فقد أعتق » وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه » ، وفي معناهما أخبار كثيرة ( والجذام ( 2 ) ) وكأنه إجماع ومن ثمّ ( 3 ) لم ينكره ابن إدريس ، وإلا فالمستند ضعيف ( 4 ) ، وألحق به ( 5 ) ابن حمزة البرص ولم يثبت ( والاقعاد ) ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده ( 6 ) ، وفي النافع نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه ، إن لم تكن ( 7 ) إشارة إلى أنه ( 8 ) إجماع ، وكونه ( 9 ) المستند .
( وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ( 10 ) ) خارجا ( 11 ) منها ( 12 ) قبله ( 13 )
شرح
وافق عليه بشبهة أنه إجماع ، وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير متحققة ، لأن عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرق لتجب نفقته على المولى ، فليقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لإثبات الحكم ) انتهى .
وعن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولا دليل له كما اعترف بذلك الشارح في المسالك وصاحب الجواهر .
( 1 ) بل هي صحيحة لاشتمالها على إبراهيم بن هاشم الذي كان من شيوخ الإجازة ، وهذا يغني عن توثيقه .
( 2 ) عطف على العمى .
( 3 ) ومن كون الحكم إجماعيا .
( 4 ) إذ الدال على حكم الجذام هو خبر السكوني ، وهو عامي .
( 5 ) بالجذام .
( 6 ) وقد عرفت أن مستنده مرسل ابن الجنيد كما هو المحكي عنه في المختلف .
( 7 ) هذه النسبة .
( 8 ) أي حكم الإقعاد .
( 9 ) وكون الإجماع هو المستند في الحكم المذكور .
( 10 ) على إسلام مولاه .
( 11 ) حال للمملوك .
( 12 ) من دار الحرب إلى دار الإسلام .
( 13 ) قبل خروج مولاه .