( حلف الشريك ، لأنه ( 1 ) ينتزع من يده ( 2 ) ) فلا ينتزع إلا بما يقوله ، لأصالة عدم استحقاق ملكه إلا بعوض يختاره ، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها ( 3 ) ، للعلة ( 4 ) .
وقيل : يحلف المعتق ، لأنه ( 5 ) غارم ( 6 ) . وربما بني ( 7 ) الخلاف ( 8 ) على عتقه ( 9 ) بالأداء ، أو الاعتاق فعلى الأول ( 10 ) الأولى ( 11 ) ، وعلى الثاني ( 12 ) الثاني ( 13 ) ، وعليه المصنف في الدروس ، لكن قدّم ( 14 )
شرح
يرضيه ، وهو قول في المسألة وهو مختار الماتن في اللمعة . هذا وقد جعل الشهيد في الدروس مبنى القولين على الخلاف السابق من أن السريان من حين صيغة العتق أو من حين أداء القيمة ، فعلى الأول فيقدم قول المعتق لأنه غارم ، وعلى الثاني يقدم قول الشريك لأن ملكه باق فلا ينتزع منه إلا بما يرضيه .
هذا والحق أنه لا داعي لجعل النزاع هنا مبنيا على النزاع المتقدم ، بل لا بد من تقديم قول المعتق لأنه منكر سواء قلنا بأن السراية من حين العتق أو من حين الأداء ، ولذا المحقق في الشرائع قدم قول المعتق لأنه منكر مع أنه حاكم بأن السراية من حين حين الأداء ، وعلى قول الشهيد في الدروس يجب على المحقق أن يقدم قول الشريك .
( 1 ) لأن العبد .
( 2 ) أي يد الشريك .
( 3 ) في القيمة ، كما لو باع أحد الشريكين حصته المشاعة وأراد الشريك الآخر أخذ المبتاع من المشتري بالشفعة ، فقال المشترى : إن قيمته مائة ، فقال الشفيع : خمسون ، فيقدم قول المشتري مع يمينه ، لأصالة عدم استحقاق ملكه إلا بعوض يختاره ، لأنه ينزع من يده فلا بد من نزعه بما يقوله .
( 4 ) أي لأصالة عدم استحقاق ملكه إلا بعوض يختاره .
( 5 ) أي المعتق .
( 6 ) أي دافع للقيمة وقد اعترف بما يقوله ، والزائد عنه منكر له فيقدم قوله لأنه منكر .
( 7 ) كما في الدروس .
( 8 ) أي الخلاف في تقديم قول أحدهما عند اختلافهما في القيمة .
( 9 ) متعلق بقوله ( بني ) والمراد على سريان عتق العبد إلى حصة الشريك .
( 10 ) من أن السريان بالأداء .
( 11 ) أي تقديم قول الشريك ، لأن العبد ما زال على ملكه ، فلا ينزع منه إلا برضاه .
( 12 ) من أن السريان من حين عتق الشريك الأول .
( 13 ) أي تقديم قول المعتق ، لأنه منكر للزيادة .
( 14 ) أي المصنف في الدروس .