لجهلت ( 1 ) ، والمذهب خلافه ، والأدلة عامة ، والنفقة والفطرة عليهما ( 2 ) بالنسبة ( 3 ) .
ولو ملك ( 4 ) بجزئه الحر مالا كالإرث ( 5 ) والوصية لم يشاركه المولى فيه ( 6 ) وإن اتفق ( 7 ) في نوبته ( 8 ) .
ولو امتنعا ( 9 ) ، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع ( 10 ) ، وكان على المولى ( 11 ) نصف أجرة عمله ( 12 ) الذي يأمره ( 13 ) به ( 14 ) ، وعلى المبعض ( 15 ) نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوّته اختيارا .
( ولو اختلفا في القيمة ( 16 )
شرح
( 1 ) أي المهايأة بسبب مجهولية النادر حيث إنه مجهول الوجود والقدر .
( 2 ) على العبد والشريك .
( 3 ) بنسبة ما أعتق من العبد وما يملك الشريك ، وهذا من جملة أحكام المبعّض .
( 4 ) أي العبد الذي تحرر بعضه .
( 5 ) فلو كان نصفه حرا وقد مات أبوه فنصف المال له بنسبة حريته والباقي للطبقة الثانية من الورثة وهكذا .
( 6 ) في ما ملكه بجزئه الحر .
( 7 ) أي اتفق ملكه بجزئه الحر .
( 8 ) أي نوبة المولى .
( 9 ) أي العبد والشريك .
( 10 ) لعدم وجوب المهايأة كعدم وجوب السعي جمعا بين الأخبار على ما تقدم .
( 11 ) يعطيه للمبعّض .
( 12 ) عمل العبد المبعّض .
( 13 ) ضمير الفاعل راجع للمولى ، وضمير المفعول راجع للعبد المبعّض .
( 14 ) بالعمل .
( 15 ) يعطيه للمولى .
( 16 ) أي في صورة ضمان المعتق قيمة نصيب شريكه لو اختلف المعتق وشريكه في قيمة العبد ، ولا طريق لمعرفتها لموت العبد ونحوه ، فقال المعتق : قيمته مائة ، فقال الشريك :
بل مائتان ، فالقول قول المعتق مع يمينه ، لأنه منكر للزيادة ، ولأصالة براءة ذمته من الزائد كما هو قول صاحب الجواهر والمحقق واستحسنه الشارح في المسالك .
وقيل : القول قول الشريك مع يمينه ، لأنه ينزع نصيبه من يده ، ولا ينزع من يده إلا بما