تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
لجهلت ( 1 ) ، والمذهب خلافه ، والأدلة عامة ، والنفقة والفطرة عليهما ( 2 ) بالنسبة ( 3 ) . ولو ملك ( 4 ) بجزئه الحر مالا كالإرث ( 5 ) والوصية لم يشاركه المولى فيه ( 6 ) وإن اتفق ( 7 ) في نوبته ( 8 ) . ولو امتنعا ( 9 ) ، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع ( 10 ) ، وكان على المولى ( 11 ) نصف أجرة عمله ( 12 ) الذي يأمره ( 13 ) به ( 14 ) ، وعلى المبعض ( 15 ) نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوّته اختيارا . ( ولو اختلفا في القيمة ( 16 )
شرح
( 1 ) أي المهايأة بسبب مجهولية النادر حيث إنه مجهول الوجود والقدر . ( 2 ) على العبد والشريك . ( 3 ) بنسبة ما أعتق من العبد وما يملك الشريك ، وهذا من جملة أحكام المبعّض . ( 4 ) أي العبد الذي تحرر بعضه . ( 5 ) فلو كان نصفه حرا وقد مات أبوه فنصف المال له بنسبة حريته والباقي للطبقة الثانية من الورثة وهكذا . ( 6 ) في ما ملكه بجزئه الحر . ( 7 ) أي اتفق ملكه بجزئه الحر . ( 8 ) أي نوبة المولى . ( 9 ) أي العبد والشريك . ( 10 ) لعدم وجوب المهايأة كعدم وجوب السعي جمعا بين الأخبار على ما تقدم . ( 11 ) يعطيه للمبعّض . ( 12 ) عمل العبد المبعّض . ( 13 ) ضمير الفاعل راجع للمولى ، وضمير المفعول راجع للعبد المبعّض . ( 14 ) بالعمل . ( 15 ) يعطيه للمولى . ( 16 ) أي في صورة ضمان المعتق قيمة نصيب شريكه لو اختلف المعتق وشريكه في قيمة العبد ، ولا طريق لمعرفتها لموت العبد ونحوه ، فقال المعتق : قيمته مائة ، فقال الشريك : بل مائتان ، فالقول قول المعتق مع يمينه ، لأنه منكر للزيادة ، ولأصالة براءة ذمته من الزائد كما هو قول صاحب الجواهر والمحقق واستحسنه الشارح في المسالك . وقيل : القول قول الشريك مع يمينه ، لأنه ينزع نصيبه من يده ، ولا ينزع من يده إلا بما