إزالة ملك ( 1 ) ، وملك ( 2 ) الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال ، واشتراطه ( 3 ) بنية القربة لا ينافيه ( 4 ) ، لأن ظاهر الخبر السالف أن المراد منها ( 5 ) إرادة وجه اللّه تعالى ، سواء حصل الثواب أم لم يحصل .
وهذا القدر ممكن ممن يقرّ باللّه تعالى ( 6 ) . نعم لو كان الكفر بجحد الإلهية مطلقا ( 7 ) توجه إليه ( 8 ) المنع ( 9 ) ، وكونه ( 10 ) عبادة مطلقا ( 11 ) ممنوع ، بل هو عبادة خاصة يغلب فيها ( 12 ) فك الملك فلا يمتنع ( 13 ) من الكافر مطلقا ( 14 ) .
وقيل : لا يقع من الكافر مطلقا ( 15 ) نظرا إلى أنه ( 16 ) عبادة تتوقف على القربة ، وأن المعتبر ( 17 ) من القربة ترتب أثرها من الثواب ، لا مطلق طلبها ( 18 ) كما ينبه عليه ( 19 )
شرح
( 1 ) والكافر أهل للتصرف في ماله .
( 2 ) دليل ثالث .
( 3 ) أي اشتراط العتق .
( 4 ) لا ينافي العتق من الكافر .
( 5 ) من نية القربة .
( 6 ) هذا دليل من فصّل ، مع أن الشارح في مقام الاستدلال على صحة العتق من الكافر مطلقا .
( 7 ) من كل الجهات .
( 8 ) إلى الجاحد .
( 9 ) المنع من صحة العتق .
( 10 ) وكون العتق .
( 11 ) أي محضة .
( 12 ) في هذه العبادة الخاصة .
( 13 ) أي العتق .
( 14 ) أي أصلا .
( 15 ) سواء كان جاحدا بالألوهية أم بالرسالة ، أم ببعض الضروريات .
( 16 ) أي العتق .
( 17 ) تتمة للدليل .
( 18 ) أي طلب القربة .
( 19 ) على أن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب .