تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
إزالة ملك ( 1 ) ، وملك ( 2 ) الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال ، واشتراطه ( 3 ) بنية القربة لا ينافيه ( 4 ) ، لأن ظاهر الخبر السالف أن المراد منها ( 5 ) إرادة وجه اللّه تعالى ، سواء حصل الثواب أم لم يحصل . وهذا القدر ممكن ممن يقرّ باللّه تعالى ( 6 ) . نعم لو كان الكفر بجحد الإلهية مطلقا ( 7 ) توجه إليه ( 8 ) المنع ( 9 ) ، وكونه ( 10 ) عبادة مطلقا ( 11 ) ممنوع ، بل هو عبادة خاصة يغلب فيها ( 12 ) فك الملك فلا يمتنع ( 13 ) من الكافر مطلقا ( 14 ) . وقيل : لا يقع من الكافر مطلقا ( 15 ) نظرا إلى أنه ( 16 ) عبادة تتوقف على القربة ، وأن المعتبر ( 17 ) من القربة ترتب أثرها من الثواب ، لا مطلق طلبها ( 18 ) كما ينبه عليه ( 19 )
شرح
( 1 ) والكافر أهل للتصرف في ماله . ( 2 ) دليل ثالث . ( 3 ) أي اشتراط العتق . ( 4 ) لا ينافي العتق من الكافر . ( 5 ) من نية القربة . ( 6 ) هذا دليل من فصّل ، مع أن الشارح في مقام الاستدلال على صحة العتق من الكافر مطلقا . ( 7 ) من كل الجهات . ( 8 ) إلى الجاحد . ( 9 ) المنع من صحة العتق . ( 10 ) وكون العتق . ( 11 ) أي محضة . ( 12 ) في هذه العبادة الخاصة . ( 13 ) أي العتق . ( 14 ) أي أصلا . ( 15 ) سواء كان جاحدا بالألوهية أم بالرسالة ، أم ببعض الضروريات . ( 16 ) أي العتق . ( 17 ) تتمة للدليل . ( 18 ) أي طلب القربة . ( 19 ) على أن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب .