به وجه اللّه تعالى » ( وكونه غير محجور عليه بفلس ، أو مرض فيما زاد على الثلث ) فلا يقع من الصبي ( 1 ) وإن بلغ عشرا ، ولا من المجنون ( 2 ) المطبق ، ولا غيره في غير وقت كماله ، ولا المكره ( 3 ) ، ولا السفيه ( 4 ) ، ولا الناسي ( 5 ) ، والغافل والسكران ، ولا من غير المتقرب به إلى اللّه تعالى ، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئا ، ولا من المفلّس بعد الحجر عليه . أما قبله ( 6 ) فيجوز ( 7 ) وإن استوعب دينه ماله ، ولا من المريض إذا استغرق دينه تركته ، أو زاد المعتق عن ثلث ماله بعد الدين إن كان ( 8 ) ، إلا مع إجازة الغرماء ( 9 ) والورثة ( 10 ) .
وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى ( 11 ) وجهان ، من أن ( 12 ) المنع من العتق لحقهم ، ومن ( 13 ) اختصاص الوارث بعين التركة .
والأقوى التوقف ( 14 )
شرح
اللّه عزّ وجلّ ) « 1 » ، وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا طلاق إلا على كتاب اللّه ولا عتق إلا لوجه اللّه ) « 2 » .
( 1 ) لاعتبار البلوغ .
( 2 ) لاعتبار العقل .
( 3 ) لاعتبار الاختيار .
( 4 ) لاعتبار الرشد .
( 5 ) هذا وما بعده لاعتبار القصد .
( 6 ) أي قبل الحجر .
( 7 ) لأن دين الغرماء متعلق بالذمة فقط ولم ينتقل إلى المال .
( 8 ) أي الدين .
( 9 ) فيما لو استوعب دين المريض تركته .
( 10 ) فيما لو زاد المعتق عن ثلث ماله .
( 11 ) وهو ما لو استوعب دين المريض تركته .
( 12 ) دليل للاكتفاء بإجازة الغرماء .
( 13 ) دليل لعدم الاكتفاء .
( 14 ) أي توقف نفوذ العتق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب العتق حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الإيمان حديث 9 .