عتق مملوك بعينه وهو كافر ، أما المنع من عتقه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) فلأنه ( 3 ) خبيث وعتقه انفاق له ( 4 )
شرح
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن سعيد في الجامع عدم الاشتراط وأنه يصح عتق الكافر مطلقا لخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن عليا عليه السّلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه ) « 1 » .
وعن الشيخ في النهاية والاستبصار أنه يصح عتق الكافر مطلقا مع النذر لا مع عدمه جمعا بين الخبرين السابقين بحمل فعل أمير المؤمنين عليه السّلام عندما أعتق النصراني على أنه قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا كما في خبر سيف .
وفي الأخير ضعف ظاهر إذ الجمع تبرعي لا شاهد له من الأخبار أو العرف ، على أن النذر مشروط برجحان متعلقه المنذور قبل النذر ، والمفروض أنه منهي عنه قبل النذر فلا رجحان ، ومعه لا ينعقد النذر حتى يحمل الخبر عليه .
وفي الأول ضعف ظاهر أيضا ، لأن النهي عن الإنفاق الخبيث لا يستلزم تحريم عتق الكافر ، لأن الخبيث هو الرديء من المال والإنفاق هو الإعطاء إلى الفقير وأين هذا من عتق الكافر ، لأن العتق فك ملك في سبيل اللّه وفك الملك وإن كان إنفاقا إلا أنه إنفاق من حيث مالية الكافر لا من حيث اعتقاده الخبيث ، وربما كانت ماليته خيرا من مالية العبد المسلم ، فالكافر من حيث ماليته ليس بخبيث ، ولو سلم أن النهي عن إنفاق الخبيث في سبيل اللّه يشمل عتق الكافر فالنهي المذكور مختص بالصدقة الواجبة لا المستحبة ، للإجماع ولجواز الصدقة المستحبة بالرديء من المال والجيد .
وأما كونه ليس محلا للتقرب إلى اللّه تعالى فمردود لتوقع إسلامه بعد العتق ، وهو أمر محبوب عند اللّه فيصح التقرب حينئذ .
نعم خبر سيف الناهي عن عتق المشرك معارض بخبر ابن صالح الدال على الجواز ، وكلاهما ضعيف السند إلا أن خبر سيف مجبور بعمل الأصحاب فلا بد من العمل فيه ، ومنه تعرف ضعف القول الثاني .
( 1 ) من عتق الكافر .
( 2 ) وإن كان منذورا .
( 3 ) أي الكافر .
( 4 ) للخبيث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب العتق حديث 2 .