على وقوعه ( 1 ) بالصيغة الخاصة ، وأصالة ( 2 ) عدم التعيين ، وعدم ( 3 ) مانعية الابهام في العتق شرعا من حيث وقع ( 4 ) لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة ( 5 ) ، والالتفات ( 6 ) إلى أن العتق أمر معين فلا بد له من محل معين .
وقد تقدّم مثله في الطلاق المصنف رجّح في شرح الإرشاد الوقوع ( 7 ) ، وهنا توقف . وله ( 8 ) وجه إن لم يترجح اعتباره ( 9 ) ، فإن لم يعتبر التعيين فقال : أحد عبيدي حر صحّ ، وعيّن من شاء ( 10 ) .
وفي وجوب الانفاق عليهم ( 11 ) قبله ( 12 ) ، والمنع من استخدام أحدهم ، وبيعه وجهان . من ( 13 ) ثبوت النفقة قبل العتق ( 14 )
شرح
وحيث جاز وقوع العتق مبهما فالمرجع إليه في التعيين ، كما لو قال : أحد عبيدي حر صح ورجع في تعيينه إلى مولاه على المشهور ، وقيل يرجع إلى القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، وهو ضعيف إذ لا معيّن هنا في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة ، لأن مورد القرعة ما كان معيّنا واقعا مشتبها ظاهرا .
( 1 ) وقوع العتق .
( 2 ) دليل ثان على عدم التعيين ، والمراد منه أصالة عدم اشتراط التعيين عند الشك في الاشتراط .
( 3 ) دليل ثالث على عدم اعتبار التعيين .
( 4 ) أي الإبهام .
( 5 ) فلم يجيز والزائد في الثلث ، فيعتق من العبيد بقدر ثلث التركة ، ويكون العتق حينئذ متعلقا بالمبهم لا بالمعيّن .
( 6 ) دليل اشتراط التعيين .
( 7 ) أي وقوع العتق على المبهم .
( 8 ) أي للتوقف .
( 9 ) أي اعتبار وقوع العتق على المبهم ، وقد عرفت قوة الاعتبار .
( 10 ) وفي هذا رد على من ذهب إلى التعيين بالقرعة .
( 11 ) على العبيد اللذين تحرر أحدهم .
( 12 ) قبل التعيين .
( 13 ) دليل لوجوب الإنفاق عليهم .
( 14 ) أي قبل عتق أحدهم المبهم .