تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
على وقوعه ( 1 ) بالصيغة الخاصة ، وأصالة ( 2 ) عدم التعيين ، وعدم ( 3 ) مانعية الابهام في العتق شرعا من حيث وقع ( 4 ) لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة ( 5 ) ، والالتفات ( 6 ) إلى أن العتق أمر معين فلا بد له من محل معين . وقد تقدّم مثله في الطلاق المصنف رجّح في شرح الإرشاد الوقوع ( 7 ) ، وهنا توقف . وله ( 8 ) وجه إن لم يترجح اعتباره ( 9 ) ، فإن لم يعتبر التعيين فقال : أحد عبيدي حر صحّ ، وعيّن من شاء ( 10 ) . وفي وجوب الانفاق عليهم ( 11 ) قبله ( 12 ) ، والمنع من استخدام أحدهم ، وبيعه وجهان . من ( 13 ) ثبوت النفقة قبل العتق ( 14 )
شرح
وحيث جاز وقوع العتق مبهما فالمرجع إليه في التعيين ، كما لو قال : أحد عبيدي حر صح ورجع في تعيينه إلى مولاه على المشهور ، وقيل يرجع إلى القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، وهو ضعيف إذ لا معيّن هنا في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة ، لأن مورد القرعة ما كان معيّنا واقعا مشتبها ظاهرا . ( 1 ) وقوع العتق . ( 2 ) دليل ثان على عدم التعيين ، والمراد منه أصالة عدم اشتراط التعيين عند الشك في الاشتراط . ( 3 ) دليل ثالث على عدم اعتبار التعيين . ( 4 ) أي الإبهام . ( 5 ) فلم يجيز والزائد في الثلث ، فيعتق من العبيد بقدر ثلث التركة ، ويكون العتق حينئذ متعلقا بالمبهم لا بالمعيّن . ( 6 ) دليل اشتراط التعيين . ( 7 ) أي وقوع العتق على المبهم . ( 8 ) أي للتوقف . ( 9 ) أي اعتبار وقوع العتق على المبهم ، وقد عرفت قوة الاعتبار . ( 10 ) وفي هذا رد على من ذهب إلى التعيين بالقرعة . ( 11 ) على العبيد اللذين تحرر أحدهم . ( 12 ) قبل التعيين . ( 13 ) دليل لوجوب الإنفاق عليهم . ( 14 ) أي قبل عتق أحدهم المبهم .