تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ولم يتحقق ( 1 ) بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب ، واشتباه ( 2 ) الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم ( 3 ) ، ومن استلزام ( 4 ) ذلك الانفاق على الحر بسبب الملك ( 5 ) ، والمنع ( 6 ) من استعمال المملوك . والأقوى الأول ( 7 ) ، واحتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة ( 8 ) ، وقطع بها ( 9 ) لو مات قبل التعيين . ويشكل كل منهما ( 10 ) بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا ، لا لتحصيل التعيين ( 11 ) . فالأقوى الرجوع إليه فيه ( 12 ) ، أو إلى وارثه بعده ( 13 ) ، ولو عدل المعيّن عن
شرح
( 1 ) أي العتق . ( 2 ) دليل لمنع استخدامهم وبيعهم . ( 3 ) كما هو الأصل في الشبهة المحصورة . ( 4 ) دليل لعدم وجوب الإنفاق عليهم . ( 5 ) أي بسبب الإنفاق على الملك ، فلا يجب الإنفاق على الملك حتى لا يلزم بالإنفاق على الحر . ( 6 ) عطف على الإنفاق ، والمعنى ومن استلزام منع استخدام الجميع المنع من استخدام المملوك ، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان . ( 7 ) من وجوب النفقة على الجميع ومن منع استخدامهم وبيعهم . ( 8 ) ولا يرجع إلى المعتق في التعيين ، وقد عرفت ضعفه . ( 9 ) أي وقطع المصنف بالقرعة لو مات المعتق قبل التعيين ، وإليه ذهب الشيخ ، لأن الوارث غير مطلع على قصد المورّث فلا يمكنه التعيين فيتعين الرجوع إلى القرعة . وأشكل الشارح في المسالك بأن تعيين المورّث مجرد اشتهاء لا يفتقر إلى شيء آخر بعد صحة العتق مبهما ، والوارث قائم مقامه ، وليس هناك معتق معيّن في نفس الأمر حتى يشتبه على الوارث تعيينه ويشتبه عليه مقصود المورّث . ( 10 ) من الاحتمال والقطع . ( 11 ) وإجراء القرعة هنا لتحصيل التعيين واقعا . ( 12 ) والمعنى فالأقوى الرجوع إلى المعتق في التعيين . ( 13 ) أي بعد موت المعتق .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 317 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي