( كلّه ) اقتصارا في الحكم بالحرية على موضع ( 1 ) اليقين ، ولبعد النداء عن الإنشاء ( 2 ) .
وربما احتمل الوقوع به ( 3 ) من حيث إن حرف الإشارة ( 4 ) إلى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصه ، وإنما الاعتبار بالتحرير ، والاعتاق ( 5 ) واستعمال يا بمعنى أنت ، أو فلان مع القصد ( 6 ) جائز .
ويضعّف بأن غاية ذلك ( 7 ) أن يكون كناية ، لا صريحا فلا يقع به ( 8 ) ، ولا يخرج الملك المعلوم عن أصله ( 9 ) .
وحيث لا يكون اللفظ مؤثرا شرعا في الحكم ( 10 ) لا ينفعه ضم القصد ( 11 ) إليه ( 12 ) . ونبّه ( 13 ) بالغاية على خلاف من اكتفى بغير الصريح ( 14 ) إذا انضم إلى النية ( 15 ) من العامة
ويقوى الإشكال لو كان اسمها حرة فقال : أنت حرة وشك في قصده ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) وموضعه ما لو كان اللفظ صريحا ومنصوصا .
( 2 ) أي لبعد النداء عن إنشاء الحرية .
( 3 ) أي وقوع العتق بالنداء .
( 4 ) وهو ( يا ) .
( 5 ) وهما حاصلان عند قول : يا حر ويا عتيق .
( 6 ) أي قصد العتق والتحرير .
( 7 ) أي غاية النداء مع قصد التحرير .
( 8 ) أي فلا يقع العتق بالنداء .
( 9 ) والملك المعلوم هو العبد المملوك لسيده فيبقى على المملوكية عند الشك في تحقق التحرير بالكناية .
( 10 ) في العتق والتحرير .
( 11 ) أي قصد التحرير .
( 12 ) إلى اللفظ غير المؤثر شرعا .
( 13 ) أي نبّه الماتن بالغاية وهي قوله ( وإن قصد التحرير بذلك ) .
( 14 ) من الكناية والنداء .
( 15 ) أي نية التحرير .
( 16 ) لو كان اسمها حرة فقال مولاها : أنت حرة ، فإن قصد الإخبار لم تنعتق قطعا لعدم قصد