تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( كلّه ) اقتصارا في الحكم بالحرية على موضع ( 1 ) اليقين ، ولبعد النداء عن الإنشاء ( 2 ) . وربما احتمل الوقوع به ( 3 ) من حيث إن حرف الإشارة ( 4 ) إلى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصه ، وإنما الاعتبار بالتحرير ، والاعتاق ( 5 ) واستعمال يا بمعنى أنت ، أو فلان مع القصد ( 6 ) جائز . ويضعّف بأن غاية ذلك ( 7 ) أن يكون كناية ، لا صريحا فلا يقع به ( 8 ) ، ولا يخرج الملك المعلوم عن أصله ( 9 ) . وحيث لا يكون اللفظ مؤثرا شرعا في الحكم ( 10 ) لا ينفعه ضم القصد ( 11 ) إليه ( 12 ) . ونبّه ( 13 ) بالغاية على خلاف من اكتفى بغير الصريح ( 14 ) إذا انضم إلى النية ( 15 ) من العامة ويقوى الإشكال لو كان اسمها حرة فقال : أنت حرة وشك في قصده ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) وموضعه ما لو كان اللفظ صريحا ومنصوصا . ( 2 ) أي لبعد النداء عن إنشاء الحرية . ( 3 ) أي وقوع العتق بالنداء . ( 4 ) وهو ( يا ) . ( 5 ) وهما حاصلان عند قول : يا حر ويا عتيق . ( 6 ) أي قصد العتق والتحرير . ( 7 ) أي غاية النداء مع قصد التحرير . ( 8 ) أي فلا يقع العتق بالنداء . ( 9 ) والملك المعلوم هو العبد المملوك لسيده فيبقى على المملوكية عند الشك في تحقق التحرير بالكناية . ( 10 ) في العتق والتحرير . ( 11 ) أي قصد التحرير . ( 12 ) إلى اللفظ غير المؤثر شرعا . ( 13 ) أي نبّه الماتن بالغاية وهي قوله ( وإن قصد التحرير بذلك ) . ( 14 ) من الكناية والنداء . ( 15 ) أي نية التحرير . ( 16 ) لو كان اسمها حرة فقال مولاها : أنت حرة ، فإن قصد الإخبار لم تنعتق قطعا لعدم قصد