لمطابقة ( 1 ) اللفظ للمتفق على التحرير به ( 2 ) ، واحتمال ( 3 ) الإخبار بالاسم .
والأقوى عدم الوقوع ( 4 ) ، نعم لو صرّح بقصد الإنشاء صح ( 5 ) ، كما أنه لو صرح بقصد الأخبار قبل ( 6 ) ولم يعتق .
[ في اعتبار التعيين ]
( وفي اعتبار التعيين ) للمعتق ( نظر ) ( 7 ) منشؤه : النظر إلى عموم الأدلة الدالة
شرح
التحرير ، وإن قصد الإنشاء صح قطعا ، لأنه لفظ صريح ومنصوص .
وإن جهل الأمران رجع في قوله إلى نيته ، لأن اللفظ مشترك بين معنيين فيرجع إليه في صرفه إلى أحدهما كما في كل مشترك ، ويقبل قوله في ذلك .
وإن لم يمكن الاستعلام فيه عن نيته لموت ونحوه لم يحكم بالحرية قطعا لعدم اليقين بقصد الإنشاء فتبقى على أصالة الرق ، ومع ذلك تردد المحقق في الشرائع لأن اللفظ صريح في إنشاء العتق والصريح لا يحتاج إلى الإخبار عن القصد ، وفيه أن احتمال الأخبار مساو لاحتمال الإنشاء فلا غلبة لأحدهما على الآخر حتى يحمل اللفظ عليه عند عدم القرينة الخارجية .
( 1 ) وجه وقوع العتق بهذا اللفظ عند الشك في القصد .
( 2 ) والمتفق على التحرير به هو : أنت حر أو حرة .
( 3 ) وجه عدم وقوع العتق بهذا اللفظ عند الشك في القصد .
( 4 ) أي عدم وقوع العتق بهذا اللفظ عند الشك في القصد .
( 5 ) أي صح العتق .
( 6 ) أي قبل قوله .
( 7 ) ذهب الأكثر إلى عدم اشتراط تعيين المعتق ، لإطلاق أدلة العتق ، وعن الشهيد في الدروس التوقف ، وعن الفخر الجزم باشتراط التعيين لعدم صلاحية تعلق الحكم المعيّن بالمبهم ولذا كان الحكم المعيّن لا بد له من محل معين ، وهو ممنوع ، لأن الإبهام واقع في الشرع كثيرا ، وفي موردنا ففي خبر محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال : كان علي عليه السّلام يسهم بينهم ) « 1 » ، وفي خبر محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( إن أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم ) 2 ومثلها غيرها فإخراج قدر الثلث بالقرعة دليل على جواز إبهام المعتق وعدم اشتراط تعيينه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 65 - من كتاب العتق حديث 1 و 2 .