تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بالمتمتع بها ، لأن ولدها ينتفي بنفيه ( 1 ) من غير لعان ( إلا أن يكون اللعان لنفي الحدّ ) بسبب القذف فيثبت ( 2 ) ، لعدم المانع ( 3 ) ، مع عموم النص ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) جزم من المصنف بعد التردد ، لأنه ( 6 ) فيما سلف ( 7 ) نسب الحكم به ( 8 ) إلى قول ( 9 ) . وقد تقدم ( 10 ) أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا ( 11 ) وأن المخصص للآية ( 12 ) صحيحة محمد بن سنان عن الصادق عليه السّلام .
شرح
فما عن ابن سعيد في جامعه من وقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الولد ليس في محله ، وما تقدم من الأخبار حجة عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمشهور على عدم لعان المتمتع بها مع القذف لنفس الأخبار المتقدمة لأنها نافية للعان مطلقا ، وعن الشيخ المفيد والسيد وقوعه بها للقذف لعموم قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ« 1 » وفيه : إنه قد ثبت في محله جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، وما تقدم من الأخبار يصلح لتخصيص عموم القرآن . ( 1 ) بنفي الزوج . ( 2 ) أي اللعان . ( 3 ) من ثبوت اللعان . ( 4 ) أي عموم آية اللعان . ( 5 ) أي التصريح بثبوت اللعان لنفي الحد في المتمتع بها . ( 6 ) أي المصنف . ( 7 ) في كتاب النكاح في فصل عقد المتعة . ( 8 ) باللعان للقذف . ( 9 ) ففي فصل المتعة قال الماتن : ( ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا ) انتهى ، ولم ينسب ثبوت اللعان بالقذف إلى قول ، نعم الشارح قال عقيبه : على قول المرتضى والمفيد ، إلا أن يكون هذا جزءا من اللمعة لا من الروضة . ( 10 ) في فصل المتعة من كتاب النكاح . ( 11 ) في القذف ونفي الولد . ( 12 ) أي آية اللعان .
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 6 .