وفي لعانهما ( 1 ) لنفي الولد وجهان ( 2 ) . من ( 3 ) عدم النص ( 4 ) فيرجع إلى الأصل ( 5 ) .
ومساواته ( 6 ) للقذف في الحكم ، والأوجه الأول ( 7 ) ، لعموم النص ( 8 ) . ومنع المساواة ( 9 ) مطلقا ( 10 ) ، وقد تقدم البحث في ذلك ( 11 ) .
( والدوام ) فلا يقع ( 12 )
شرح
المسالك ( وهي خرساء أو صماء ) وهو دالّ على اعتبار أحد الأمرين وهو مذهب الأكثر ، بل ادعى الإجماع في الغنية والسرائر على الاكتفاء بأحدهما ، ويؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلق الحكم بالخرساء فقط في صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وخبر محمد بن مروان المتقدمين .
( 1 ) أي لعان الصماء والخرساء .
( 2 ) اعلم أن النصوص المتقدمة دالة على تحريمها وعدم لعانها بالقذف ، وأما نفي الولد ، فمسكوت عنه .
( 3 ) دليل لوقوع اللعان في نفي ولد الصماء والخرساء .
( 4 ) إذ النص المتقدم الدال على عدم اللعان مختص بالقذف .
( 5 ) والأصل يقتضي اللعان بنفي الولد سواء كانت الزوجة صماء أو خرساء أو غيرهما ، غايته يكون لعانها بالإشارة المفهمة كلعان الأخرس .
( 6 ) دليل لعدم وقوع اللعان في نفي ولد الصماء والخرساء ، والمعنى أنه نفي الولد مساو للقذف في الحكم في غير الصماء والخرساء ، فيساويه في الحكم فيها ، فالقذف في الصماء يوجب التحريم بلا لعان فكذا نفي الولد .
( 7 ) من وقوع اللعان في نفي ولد الصماء والخرساء ، ويكون لعانها بالإشارة المفهمة .
( 8 ) أي لعموم دليل اللعان بالنسبة إلى كل زوجة خرج منه القذف بالزنا للخرساء والصماء ، ويبقى نفي ولدهما تحت العموم .
( 9 ) بين القذف ونفي الولد .
( 10 ) أي من كل وجه .
( 11 ) أي في منع المساواة ، وتقدم في كتاب النكاح في المسألة العاشرة من فصل المحرمات .
( 12 ) أي اللعان ، هذا واعلم أنه لا لعان في المتعة لنفي الولد على المشهور لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ) « 1 » ، وصحيح ابن سنان عنه عليه السّلام ( لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ) 2 ومثلها غيرها .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب اللعان حديث 1 و 2 .