تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
معنوي ، لا لفظي بين الفريقين ، بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف ، للاجماع ( 1 ) على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير ( 2 ) لعان ، وإن كان كلامهم هنا ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .

[ في ثبوت اللعان بين الحر والمملوكة ]

( ويثبت ) اللعان ( بين الحر و ) زوجته ( المملوكة ( 5 ) لنفي الولد أو ) نفي
شرح
( 1 ) هذا وقد عرفت مخالفة المفيد والعلامة في القواعد حيث لم يشترطوا الدخول في اللعان ولو كان لنفي الولد كما عن سيد الرياض . ( 2 ) متعلق بقوله ( على انتفاء الولد ) . ( 3 ) في اشتراط الدخول وعدمه . ( 4 ) يشمل اللعان لنفي الولد وللقذف . ( 5 ) قد تقدم أنه يصح لعان المملوك لزوجته الحرة لإطلاق أدلته والأخبار ، وخالف المفيد فاشترط الحرية مطلقا والحلي قد اشترط الحرية في اللعان للقذف لخبرين لا يصلحان لمعارضة ما تقدم . وأما لو انعكس الفرض بأن كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فالمشهور على صحة لعانها لعموم آية اللعانوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ« 1 » ، ولخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها ) « 2 » وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ) 3 ، وصحيح محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ) 4 ، ومثلها غيرها . وعن المفيد وسلّار المنع لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ) 5 ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا ) 6 ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( أن عليا عليه السّلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة - إلى أن قال - والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ) 7 ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 6 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان حديث 1 و 2 و 5 و 4 و 11 و 12 .