أمه ، أو غيره ( 1 ) ( أو خالفت صفاته صفاته ( 2 ) ) ، لأن ذلك لا مدخل له في الالحاق ، والخالق على كل شيء قدير ، والحكم مبني على الظاهر ويلحق الولد بالفراش دون غيره ( 3 ) ، ولو لم يجد من ( 4 ) علم انتفاءه من ( 5 ) يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقا ( 6 ) .
وفي جواز التصريح به ( 7 ) نظر ، لانتفاء ( 8 ) الفائدة . مع التعريض ( 9 ) بالقذف إن لم يحصل التصريح .
[ في ما يعتبر في الملاعِنة ]
( ويعتبر في الملاعنة الكمال ( 10 ) ، والسلامة ( 11 ) من الصمم والخرس ) فلو قذف الصغيرة فلا لعان ، بل يحدّ ( 12 )
شرح
تبرأ من نسب وإن دقّ ) « 1 » .
ولا فرق في الحكم بأن الولد له ويحرم عليه نفيه مع عدم العلم باختلال الشروط سواء ظن بزناها أو ظن بوطئها شبهة أو كان الولد مخالفا له في الخلق والخلق ، بل حتى لو كان الولد مشابها لما أتهمها به ، لأن الولد للفراش .
( 1 ) كما لو ظن بوطئها شبهة .
( 2 ) أي خالفت صفات الولد صفات الزوج .
( 3 ) والمراد بالغير هنا العاهر .
( 4 ) المراد به الزوج الذي علم انتفاء اللحاق به لاختلال شروط الإلحاق عنده .
( 5 ) المراد الحاكم الذي يلاعنان عنده .
( 6 ) لا في التصريح ولا في التلويح والتعريض .
( 7 ) بالنفي .
( 8 ) تعليل لعدم جواز التصريح بالنفي .
( 9 ) أي مع كون هذا التصريح بنفي الولد تعريضا بالقذف إن لم يحصل التصريح بالقذف ، مع أن التصريح بالقذف مفسدة على الزوج لأنه موجب لحد القذف عليه ولا يمكن دفعه عنه باللعان لعدم وجود الحاكم .
( 10 ) بالبلوغ والعقل بلا خلاف ولا إشكال فلا يصح لعان الصبية والمجنونة لسلب عبارتهما شرعا .
( 11 ) تقدم في كتاب النكاح وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى .
( 12 ) حد القذف لعموم الدليلوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 107 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .