تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( وفي اشتراط الدخول ) بالزوجة في لعانهما ( قولان ) ( 1 )
شرح
( 1 ) المشهور على اعتبار الدخول للأخبار . منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله ) « 1 » ، ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويلي بينه وبينها ) 2 ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول ) « 3 » ، وخبر محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته ) 4 ، وخبره الآخر ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا ) 5 . وعن بعضهم وهو المفيد والعامة في القواعد عدم اشتراط الدخول في اللعان لعموم أدلته ، وفيه : إن ما تقدم صالح لتقييده . وعن ابن إدريس ثبوت اللعان بالقذف بلا دخول دون نفي الولد بحمل ما دل على اشتراط الدخول على اللعان إذا كان لنفي الولد ، وما دل على عدم الدخول كعموم آية اللعان بحمله على اللعان إذا كان بسبب القذف ، وبه جمع بين القولين المتقدمين . وفيه : إن جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط الدخول واردة في القذف فكيف تحمل على عدم الدخول في القذف ، وأما الجمع بين القولين ليس في محله لأن العلامة قد صرح بعدم الدخول في اللعان في قبال القول بالتفصيل فالنزاع معنوي لا لفظي . هذا والشارح في المسالك والروضة هنا جعل النزاع بين الأصحاب هنا في اللعان بسبب القذف ، وأما بالنسبة لنفي الولد فلا بد من اشتراط الدخول إذ مع عدم الدخول لا يتحقق شرط الإلحاق فلا بدّ من نفيه وينتفي الولد بدون لعان لعدم تحقق شرائط الإلحاق ، وينافيه ما هو المحكي عن المفيد والعلامة في القواعد من ثبوت اللعان بنفي الولد مع عدم الدخول كما في الرياض ، ولذا قال : ( وربما أنكر هذا القول - أي عدم الدخول في اللعان بنفي الولد - جماعة مستبعدين ذلك عن قائله إن وجد ، وهو كما ترى ، لأنه صريح القواعد حيث جعله فيه مقابلا للقول بالتفصيل ، ويحكى عن المفيد في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ، ونقل حكايته قولا عن الحلي ، وأما الاستبعاد فهو في غير محله لما عرفت ) انتهى .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب اللعان حديث 2 و 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب اللعان حديث 5 و 4 و 8 .