الجماع انعقد ( 1 ) كذلك ( 2 ) ، وكذا غيره ( 3 ) من الألفاظ حيث لا يقع الايلاء به ( 4 ) .
[ في أنه لا بد من تجريده عن الشرط والصفة وعدم كونه يمينا ]
( ولا بد من تجريده ( 5 ) عن الشرط والصفة ( 6 ) ) على أشهر القولين لأصالة عدم الوقوع في غير المتفق عليه ، وهو ( 7 ) المجرد عنهما ( 8 ) .
وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف : يقع معلقا عليهما ، لعموم القرآن السالم عن المعارض . والسلامة ( 9 ) عزيزة ( 10 ) .
( ولا يقع ( 11 ) لو جعله يمينا ( 12 ) ) كأن يقول : « إن فعلت كذا فو اللّه لا
شرح
( 1 ) أي اليمين بدون إيلاء .
( 2 ) على الجماع .
( 3 ) أي غير قوله السابق : لا جمع رأسي ورأسك مخدة .
( 4 ) من ذلك الغير .
( 5 ) أي تجريد الإيلاء .
( 6 ) ذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه وابنا حمزة وزهرة ويحيى بن سعيد إلى تجريد الإيلاء عن الشرط والصفة ، لأصالة عدم وقوعه لو علّق ، واحتج عليه الشيخ في الخلاف بإجماع الغرفة مع أنه قال الشيخ في المبسوط بوقوعه معلقا على الشرط والصفة وقواه العلامة في المختلف ، لأن الإيلاء من مصاديق الحلف ، والحلف يقع معلقا ، ولعموم قوله تعالى :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ« 1 » ، وأما النصوص المتقدمة التي فسرت الإيلاء منجزا إنما سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه ، لا غير ذلك مما يشمل المفروض .
( 7 ) أي المتفق عليه .
( 8 ) عن الشرط والصفة .
( 9 ) أي سلامة العموم عن مخصص له .
( 10 ) أي نادرة ولذا قيل : ما من عام إلا وقد خص وإذا ثبتت السلامة فهذا ما يقوّي العمل بالعموم .
( 11 ) أي الإيلاء .
( 12 ) بأن يحلف على ترك وطئها إن دخلت الدار من باب الزجر لها عن الدخول .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 226 .