بل أجاب به ( 1 ) في جواب « ما هو » ( 2 ) المحمول ( 3 ) على نفس الماهية ، فيكون ( 4 ) حقيقة ( 5 ) الايلاء ، ودخول غيره ( 6 ) من الألفاظ الصريحة حينئذ ( 7 ) بطريق أولى فلا ينافيه ( 8 ) خروجها ( 9 ) عن الماهية المجاب بها .
نعم يستفاد منه ( 10 ) أنه لا يقع بمثل المباضعة ، والملامسة والمباشرة التي يعبر بها عنه ( 11 ) كثيرا وإن قصده ( 12 ) ، لاشتهار ( 13 ) اشتراكها ( 14 ) ، خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها ( 15 ) .
شرح
( 1 ) أي بلفظ الجماع .
( 2 ) الوارد في سؤال السائل .
( 3 ) صفة لقوله : ( ما هو ) وقد أريد به لفظه .
( 4 ) أي يكون الجماع الذي أجاب به الإمام عليه السّلام هو حقيقة الإيلاء .
( 5 ) خبر لقوله : ( فيكون ) .
( 6 ) أي غير الجماع ، هذا وهم وحاصله : أن الجواب عن حقيقة الإيلاء بالجماع فقط دليل على خروج غيره من الألفاظ الصريحة ، مع أنها دالة على حقيقة الإيلاء قطعا ، وجواب أن الاقتصار على لفظ الجماع في مقام بيان حقيقة الإيلاء ، لأن الصريح داخل من باب أولى فلا داعي لذكره .
( 7 ) حين كون الجواب عن حقيقة الإيلاء بلفظ الجماع فقط .
( 8 ) أي لا ينافي الدخول المذكور .
( 9 ) فاعل لقوله ( فلا ينافيه ) والمراد بالخروج هو الخروج عن الجواب وعدم ذكرها في جواب الماهية المسؤول عنها .
( 10 ) من صحيح أبي بصير المتقدم ، والحاصل أنه يستفاد من صحيح أبي بصير عدم وقوع الإيلاء بالمباضعة والمباشرة والملامسة ونحوها ، لإتيانه في الجواب بما يدل على الجماع في القبل بلفظ صريح عرفا ، فلا يقع بغيره مما لا يدل عليه لا لغة ولا عرفا وإن عبّر بها عن الجماع قبلا في العرف كثيرا إلا أنه لم يصل إلى حد الانصراف ، فلو وصل إلى هذا الحد لكان مثله مثل لفظ الجماع الدال على الإيلاء من دون قصد إلا قصد معناه فقط .
( 11 ) أي التي يعبر بهذه المذكورات عن الجماع قبلا .
( 12 ) أي قصد الجماع قبلا فلا يقع الإيلاء بهذه المذكورات .
( 13 ) تعليل لعدم وقوع الإيلاء بها وإن قصده .
( 14 ) إذ هي مشتركة بين الجماع وغيره .
( 15 ) أي بوقوع الإيلاء بهذه المذكورات مع قصد الجماع قبلا منها .