الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين ، لا بغيره ( 1 ) من الأسماء وإن كانت معظمة ، لأنه ( 2 ) حلف خاص ، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « ومن كان حالفا فليحلف باللّه تعالى ، أو فليصمت » ولا تكفي نيته ( 3 ) ، بل يعتبر كونه ( متلفظا به ( 4 ) ) ولا يختص بلغة ، بل ينعقد ( بالعربية وغيرها ) لصدقه ( 5 ) عرفا بأي لسان اتفق ، ( ولا بد في المحلوف عليه ) وهو ( 6 ) الجماع في القبل ( من اللفظ الصريح ) الدال عليه ( 7 ) ( كادخال الفرج في الفرج ) ، أو تغييب الحشفة فيه ( 8 ) ، ( أو اللفظة المختصة بذلك ) لغة وعرفا وهي
شرح
يشترط التلفظ بالعربية لعدم الدليل على اعتبارها بل يقع الحلف بكل لسان لصدق الإيلاء والحلف معه ، ومما تقدم يظهر أنه لا ينعقد فيما لو كان الحلف بالكعبة أو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام مما هو محترم .
( 1 ) بغير اللّه تعالى .
( 2 ) أي الإيلاء ، وهو تعليل لاشتراط الحلف باللّه دون غيره .
( 3 ) أي نية الحلف باللّه .
( 4 ) باسم الجلالة .
( 5 ) أي لصدق الحلف .
( 6 ) أي المحلوف عليه .
( 7 ) أي على الجماع في القبل هذا واعلم أنه إذا كان متعلق الإيلاء صريحا في الجماع في القبل فهو ، كإدخال الفرج في الفرج ، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل عرفا .
وإذا كان متعلق الإيلاء غير صريح في الجماع في القبل كلفظي الجماع والوطي ، فإنهما موضوعان لغة لغيره ، ويعبر بهما عنه عرفا ، فإن قصد بهما الإيلاء وقع بلا خلاف ولا إشكال ، كما لا خلاف ولا إشكال في عدم وقوعه لو قصد بهما غيره ، وفيه أن لفظي الجماع والوطي من ألفاظ الجماع في القبل عرفا ، وإن كانا موضوعين لغيره لغة ، وعليه فهما من الألفاظ الصريحة فيقع الإيلاء بهما من دون اشتراط قصد الإيلاء زيادة عن قصد المعنى من لفظهما ويدل عليه صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الإيلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : واللّه لا أجامعك كذا وكذا ) « 1 » الخبر ، ولم يذكر قصد الإيلاء زيادة على التلفظ بلفظ الجماع .
( 8 ) في فرج المرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الإيلاء حديث 1 .