تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مشهورة ( 1 ) . ( ولو تلفظ بالجماع ، أو الوطء وأراد الايلاء صح ) ، وإلا ( 2 ) فلا ، لاحتمالهما ( 3 ) إرادة غيره ( 4 ) ، فإنهما وضعا لغة لغيره ( 5 ) وإنما كنّي بهما عنه ( 6 ) عدولا عما يستهجن إلى بعض لوازمه ( 7 ) ثم اشتهر فيه ( 8 ) عرفا فوقع به ( 9 ) مع قصده . والتحقيق أن القصد ( 10 ) معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة ، فلا وجه لتخصيص اللفظين به ( 11 ) . واشتراكهما أو إطلاقهما لغة على غيره ( 12 ) لا يضر مع إطباق العرف على انصرافهما إليه ( 13 ) . وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ قال : « هو أن يقول الرجل لامرأته : واللّه لا أجامعك كذا وكذا الحديث ، ولم يقيده ( 14 ) بالقصد فإنه ( 15 ) معتبر مطلقا ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) ولكن في المسالك جعلها مختصة بذلك عرفا فقط ، وهذا ينافي ما ذكره هنا أنها موضوعة لغة وعرفا . ( 2 ) أي وإن لم يرد الإيلاء . ( 3 ) أي احتمال لفظي الجماع والوطي ، وهو تعليل لعدم صحة الإيلاء عند عدم قصده . ( 4 ) غير الإيلاء . ( 5 ) لغير الجماع في القبل ، فالوطي هو الجماع كما في مجمع البحرين ، والجماع هو غشيان الرجل المرأة ، وهو أعم من الوطي في القبل . ( 6 ) عن الجماع في القبل . ( 7 ) وهو الغشيان الذي هو لازم الوطي في القبل . ( 8 ) أي ثم اشتهر لفظا الجماع والوطي في الجماع في القبل . ( 9 ) أي فوقع الإيلاء بلفظ الجماع والوطي مع قصد الإيلاء . ( 10 ) أي قصد المعنى . ( 11 ) بالقصد ، والمراد من اللفظين هو الجماع والوطي . ( 12 ) أي غير الوطي في القبل . ( 13 ) إلى الوطي في القبل . ( 14 ) أي لم يقيّد لفظ الجماع الوارد في الخبر بالقصد . ( 15 ) أي القصد . ( 16 ) في هذين اللفظين وفي غيرهما من الألفاظ الصريحة .