بالزوجة ( 1 ) كما علم من تعريفه ( 2 ) فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها ، أو كونها مريضة كان يمينا ، لا ايلاء ، واشتراطه ( 3 ) بدوام عقد الزوجة ، دون مطلق اليمين ( 4 ) ، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء ( 5 ) دبرا مع الكفارة ، دون الايلاء إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالايلاء المذكورة في بابه ( 6 ) .
[ في ما ينعقد الايلاء به ]
( ولا ينعقد الايلاء ) كمطلق اليمين ( إلا باسم ( 7 ) اللّه تعالى ) المختص به أو
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء ، بل كان يمينا ، لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه ( أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإن قلت : واللّه لا أقربك حتى تفطميه فقال :
ليس في الإصلاح إيلاء ) « 1 » .
( 2 ) أي تعريف الإيلاء ، بخلاف اليمين فلا يشترط فيه ذلك .
( 3 ) أي الإيلاء .
( 4 ) فلا يشترط في انعقاد مطلق اليمين دوام العقد .
( 5 ) متعلق بقوله ( وانحلال ) والمعنى لو حلف على ترك وطئها مطلقا فإنه يحنث لو وطئها دبرا وعليه الكفارة بخلاف الإيلاء فلو حلف على ترك وطئها مطلقا فلا تتحقق الفئة بالوطء دبرا .
( 6 ) أي باب الإيلاء .
( 7 ) لا إشكال ولا خلاف أن الإيلاء لا ينعقد إلا باسم اللّه تعالى أو بأسمائه الخاصة به أو الغالبة عليه لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا أرى للرجل أن يحلف إلا باللّه تعالى ) « 2 » وصحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في حديث : ( وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ ) 3 وللنبوي ( من كان حالفا فليحلف باللّه أو فليصمت ) « 4 » والإيلاء من أفراد مطلق اليمين ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( ليس لخلعة أن يقسموا إلا به ) 5 ولخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيّما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا ) « 6 » الحديث .
وإذا تقرر ذلك فلا بد من التلفظ باللّه تعالى أو باسمه ولا يكفي نية الحلف ، نعم لا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الإيلاء حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 5 ) الوسائل الباب - 30 - من كتاب الإيمان حديث 4 و 1 و 3 .
( 4 ) سنن البيهقي ج 1 ص 28 .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الإيلاء حديث 1 .